اركان الضريبة

اركان الضريبة
الركن الاول:-  الضريبة فرضية الزامية:
فليس للفرد خيار في دفع الضريبة وانما هو مجبر علي القيام بها للدولة دون النظر الي استعداده او رغبته في الدفع, واذاحاول التهرب او الامتناع عن اداء الضريبة اركان الضريبة
الركن الاول:-  الضريبة فرضية الزامية:
فليس للفرد خيار في دفع الضريبة وانما هو مجبر علي القيام بها للدولة دون النظر الي استعداده او رغبته في الدفع, واذاحاول التهرب او الامتناع عن اداء الضريبة المفروضة علية فانه يقع تحت طائلة العقاب المقرر في القانون ,وبالتالي تحصل الدولة علي الحق في التنفيذ الجبري علي اموال المكلف وخطورة هذه الاجراءات ومنعا لاساءة استخدام السلطه فقد نصت كل دساتير الدول علي الا تفرض او تعدل  او تلغي اي ضريبة الا بقانون يوافق علية اغلبية ممثلي الامه.
ولم تعرف الضريبة الا بهذا الركن الاساسي فلم تكن الضريبة في بادئ الامر منحة او هبة او مساعده اتيارية للحاكم وانما كانت ولا زال هذه المسميات انواع من موارد الدوله تباينت في اهميتها ودورها التاريخي ولكنها لم تكن ابدا ضريبة بالمعني العلمي ولا طورا من اطوار نشأتها.

الركن الثاني:-  الضريبة فريضة تحددها الدولة:
يتعلق هذا الركن باساس فرض الضريبة هل تفرض الضريبة وفقا لمبدأ المنفعه ام وفقا لمقدرة الممول ام اي اساس اخر؟ فلقد حاول الكثير منعلماء المالية البحث عن اساس فرض الضريبة فمنهم من نادي باتخاذ المنفعه التي تعود علي الممول من قيام الدوله بمهامها اساسا لفرض الضريبة .
ومنهم من نادي بدرجة يسار الممول ومقدرته علي الدفع معيار لفرض الضريبة.
واستمرت الدولة بسلطاتها التنفيذيه والتشريعية والقضائية تفرض الضرائب وتحدد وعائها وسعرها وكيفية ومواعيد تحصيلها دون ان تلتزم في ذلك وبصورة قاطعه باحد الاساسين.
ضرورة صدور الضريبة او تعديلها بقانون يجبر السلطه التننفيذية عند اعدادها لمشروع القانون الضريبي علي الاسترشاد بما توصل اليه علماء المالية من قواعد واصول ويجبر السلطه التشريعية والقضائية علي متابعه احدث الابحاث المالية التي تستعين بها في مناقشة مشروع قانون واقراره او تفسيرة والفصل فيما قد ينشأ عنه من نزاعات.

الركن الثالث :- الضريبة فريضة بلا مقابل:
استند كثير من علماء الغرب في القرن الثامن عشر علي فكرة "العقد الاجتماعي" ليعرفو الضريبة علي اساس وجود علاقة تعاقدية بين الفرد والدولة فمنهم من صور العلاقة التعاقدية علي انها عقد تورد خدمات ومنهم من قال بان الضريبة هي قسط تأمين يقتضي قيام الدولة بدفع تعويض للمؤمن عن كافة الاضرار التي تلحق بشخصة وهذا مالا يمكن تصوره .

وكان لفشل فكرة المقابل في تعريف الضريبة الفضل في اتجاه الفكر المالي الحديث الي فكرة التضامن الاجتماعي لتبرير فرض الضريبة فالدولة  ضرورة اقتصادية واجتماعية تسعي الي تحقيق اهداف المجتمع وتضطلع في سبيل ذلك بالعدبد من النشاطات والمهام التي يتعذر تحديد مديانتفاع كل فرد منها علي حده وما دام قيام الدولة بهذه النشاطات تحقيقا لنفع عام فان الامر يقتضي ان يتضامن الجميع في تمويل هذه النشاطات.

الركن الرابع:- الهدف  من الضريبة هو تحقيق اهداف المجتمع:
عرفت الضريبة في بادئ الامر كوسيلة لتوفير الاموال اللازمه لتغطية النفقات العامه. وضمانا لتحقيق الهدف المالي للضريبة ينادي الفكر الكلاسيكي بضرورة توافر شرطين اساسيين في فرض الضريبة وهما وفرة الحصيلة وحيادها.
ووفرة الحصيلة تعني ان تكون الحصيلة الضريبية غزيرة ووفيرة بحيث تفي باحتياجات الانفاق العام دون زيادة.ولهذا فانهم يحبذون اختيار الاوعية الضريبية التي تتميز باتساع نطاقها وشمول قاعدتها كالضرائب علي السلع الشائعه الاستعمال والضريبة علي اجمالي الدخل ويفضلون الضريبة ثابتة الحصيلة اي التي لا تتقلب نع تقلب مستوي النشاط الاقتصادي .
أما حياد الضريبة فقصد به الا يكون لفرض الضريبة اي اثر علي النشاط اقتصادي يترتب علي فرض الضريبة اي تغير في المراكز النسبية للمولين او التصرفات  والقرارات الاقتصادية التي يتخذها افراد والقطاع الخاص.
علية فانه يقع تحت طائلة العقاب المقرر في القانون ,وبالتالي تحصل الدولة علي الحق في التنفيذ الجبري علي اموال المكلف وخطورة هذه الاجراءات ومنعا لاساءة استخدام السلطه فقد نصت كل دساتير الدول علي الا تفرض او تعدل  او تلغي اي ضريبة الا بقانون يوافق علية اغلبية ممثلي الامه.
ولم تعرف الضريبة الا بهذا الركن الاساسي فلم تكن الضريبة في بادئ الامر منحة او هبة او مساعده اتيارية للحاكم وانما كانت ولا زال هذه المسميات انواع من موارد الدوله تباينت في اهميتها ودورها التاريخي ولكنها لم تكن ابدا ضريبة بالمعني العلمي ولا طورا من اطوار نشأتها.

الركن الثاني:-  الضريبة فريضة تحددها الدولة:
يتعلق هذا الركن باساس فرض الضريبة هل تفرض الضريبة وفقا لمبدأ المنفعه ام وفقا لمقدرة الممول ام اي اساس اخر؟ فلقد حاول الكثير منعلماء المالية البحث عن اساس فرض الضريبة فمنهم من نادي باتخاذ المنفعه التي تعود علي الممول من قيام الدوله بمهامها اساسا لفرض الضريبة .
ومنهم من نادي بدرجة يسار الممول ومقدرته علي الدفع معيار لفرض الضريبة.
واستمرت الدولة بسلطاتها التنفيذيه والتشريعية والقضائية تفرض الضرائب وتحدد وعائها وسعرها وكيفية ومواعيد تحصيلها دون ان تلتزم في ذلك وبصورة قاطعه باحد الاساسين.
ضرورة صدور الضريبة او تعديلها بقانون يجبر السلطه التننفيذية عند اعدادها لمشروع القانون الضريبي علي الاسترشاد بما توصل اليه علماء المالية من قواعد واصول ويجبر السلطه التشريعية والقضائية علي متابعه احدث الابحاث المالية التي تستعين بها في مناقشة مشروع قانون واقراره او تفسيرة والفصل فيما قد ينشأ عنه من نزاعات.

الركن الثالث :- الضريبة فريضة بلا مقابل:
استند كثير من علماء الغرب في القرن الثامن عشر علي فكرة "العقد الاجتماعي" ليعرفو الضريبة علي اساس وجود علاقة تعاقدية بين الفرد والدولة فمنهم من صور العلاقة التعاقدية علي انها عقد تورد خدمات ومنهم من قال بان الضريبة هي قسط تأمين يقتضي قيام الدولة بدفع تعويض للمؤمن عن كافة الاضرار التي تلحق بشخصة وهذا مالا يمكن تصوره .

وكان لفشل فكرة المقابل في تعريف الضريبة الفضل في اتجاه الفكر المالي الحديث الي فكرة التضامن الاجتماعي لتبرير فرض الضريبة فالدولة  ضرورة اقتصادية واجتماعية تسعي الي تحقيق اهداف المجتمع وتضطلع في سبيل ذلك بالعدبد من النشاطات والمهام التي يتعذر تحديد مديانتفاع كل فرد منها علي حده وما دام قيام الدولة بهذه النشاطات تحقيقا لنفع عام فان الامر يقتضي ان يتضامن الجميع في تمويل هذه النشاطات.

الركن الرابع:- الهدف  من الضريبة هو تحقيق اهداف المجتمع:
عرفت الضريبة في بادئ الامر كوسيلة لتوفير الاموال اللازمه لتغطية النفقات العامه. وضمانا لتحقيق الهدف المالي للضريبة ينادي الفكر الكلاسيكي بضرورة توافر شرطين اساسيين في فرض الضريبة وهما وفرة الحصيلة وحيادها.
ووفرة الحصيلة تعني ان تكون الحصيلة الضريبية غزيرة ووفيرة بحيث تفي باحتياجات الانفاق العام دون زيادة.ولهذا فانهم يحبذون اختيار الاوعية الضريبية التي تتميز باتساع نطاقها وشمول قاعدتها كالضرائب علي السلع الشائعه الاستعمال والضريبة علي اجمالي الدخل ويفضلون الضريبة ثابتة الحصيلة اي التي لا تتقلب نع تقلب مستوي النشاط الاقتصادي .
أما حياد الضريبة فقصد به الا يكون لفرض الضريبة اي اثر علي النشاط اقتصادي يترتب علي فرض الضريبة اي تغير في المراكز النسبية للمولين او التصرفات  والقرارات الاقتصادية التي يتخذها افراد والقطاع الخاص.

اركان الضريبة

اركان الضريبة

للضريبة عدة اركان يجب توافرها منها الفرضية وان يكون تحديدها من قبل الدولة لا من قبل غيرها وان يكون الهدف وراء جمعها تحقيق منفعة مجتمعية 

الركن الاول:-  الضريبة فرضية الزامية:



فليس للفرد خيار في دفع الضريبة وانما هو مجبر علي القيام بها للدولة دون النظر الي استعداده او رغبته في الدفع, واذا حاول التهرب او الامتناع عن اداء الضريبة المفروضة علية فانه يقع تحت طائلة العقاب المقرر في القانون ,وبالتالي تحصل الدولة علي الحق في التنفيذ الجبري علي اموال المكلف وخطورة هذه الاجراءات ومنعا لإساءة استخدام السلطة فقد نصت كل دساتير الدول علي الا تفرض او تعدل  او تلغي اي ضريبة الا بقانون يوافق علية اغلبية ممثلي الامه.
ولم تعرف الضريبة الا بهذا الركن الاساسي فلم تكن الضريبة في بادئ الامر منحة او هبة او مساعده اتيارية للحاكم وانما كانت ولا زال هذه المسميات انواع من موارد الدوله تباينت في اهميتها ودورها التاريخي ولكنها لم تكن ابدا ضريبة بالمعني العلمي ولا طورا من اطوار نشأتها.

الركن الثاني:-  الضريبة فريضة تحددها الدولة:



يتعلق هذا الركن باساس فرض الضريبة هل تفرض الضريبة وفقا لمبدأ المنفعه ام وفقا لمقدرة الممول ام اي اساس اخر؟ فلقد حاول الكثير منعلماء المالية البحث عن اساس فرض الضريبة فمنهم من نادي باتخاذ المنفعه التي تعود علي الممول من قيام الدوله بمهامها اساسا لفرض الضريبة .
ومنهم من نادي بدرجة يسار الممول ومقدرته علي الدفع معيار لفرض الضريبة.
واستمرت الدولة بسلطاتها التنفيذيه والتشريعية والقضائية تفرض الضرائب وتحدد وعائها وسعرها وكيفية ومواعيد تحصيلها دون ان تلتزم في ذلك وبصورة قاطعه باحد الاساسين.
ضرورة صدور الضريبة او تعديلها بقانون يجبر السلطة التنفيذية عند اعدادها لمشروع القانون الضريبي علي الاسترشاد بما توصل اليه علماء المالية من قواعد واصول ويجبر السلطة التشريعية والقضائية علي متابعه احدث الابحاث المالية التي تستعين بها في مناقشة مشروع قانون واقراره او تفسيره والفصل فيما قد ينشأ عنه من نزاعات.

الركن الثالث :- الضريبة فريضة بلا مقابل:



استند كثير من علماء الغرب في القرن الثامن عشر علي فكرة "العقد الاجتماعي" ليعرفو الضريبة علي اساس وجود علاقة تعاقدية بين الفرد والدولة فمنهم من صور العلاقة التعاقدية علي انها عقد تورد خدمات ومنهم من قال بان الضريبة هي قسط تأمين يقتضي قيام الدولة بدفع تعويض للمؤمن عن كافة الاضرار التي تلحق بشخصه وهذا مالا يمكن تصوره .

وكان لفشل فكرة المقابل في تعريف الضريبة الفضل في اتجاه الفكر المالي الحديث الي فكرة التضامن الاجتماعي لتبرير فرض الضريبة فالدولة  ضرورة اقتصادية واجتماعية تسعي الي تحقيق اهداف المجتمع وتضطلع في سبيل ذلك بالعدبد من النشاطات والمهام التي يتعذر تحديد مديانتفاع كل فرد منها علي حده وما دام قيام الدولة بهذه النشاطات تحقيقا لنفع عام فان الامر يقتضي ان يتضامن الجميع في تمويل هذه النشاطات.

الركن الرابع:- الهدف  من الضريبة هو تحقيق اهداف المجتمع:
عرفت الضريبة في بادئ الامر كوسيلة لتوفير الاموال اللازمه لتغطية النفقات العامه. وضمانا لتحقيق الهدف المالي للضريبة ينادي الفكر الكلاسيكي بضرورة توافر شرطين اساسيين في فرض الضريبة وهما وفرة الحصيلة وحيادها.
ووفرة الحصيلة تعني ان تكون الحصيلة الضريبية غزيرة ووفيرة بحيث تفي باحتياجات الانفاق العام دون زيادة.ولهذا فانهم يحبذون اختيار الاوعية الضريبية التي تتميز باتساع نطاقها وشمول قاعدتها كالضرائب علي السلع الشائعه الاستعمال والضريبة علي اجمالي الدخل ويفضلون الضريبة ثابتة الحصيلة اي التي لا تتقلب نع تقلب مستوي النشاط الاقتصادي .
أما حياد الضريبة فقصد به الا يكون لفرض الضريبة اي اثر علي النشاط اقتصادي يترتب علي فرض الضريبة اي تغير في المراكز النسبية للمولين او التصرفات  والقرارات الاقتصادية التي يتخذها افراد والقطاع الخاص.
علية فانه يقع تحت طائلة العقاب المقرر في القانون ,وبالتالي تحصل الدولة علي الحق في التنفيذ الجبري علي اموال المكلف وخطورة هذه الاجراءات ومنعا لاساءة استخدام السلطه فقد نصت كل دساتير الدول علي الا تفرض او تعدل  او تلغي اي ضريبة الا بقانون يوافق علية اغلبية ممثلي الامه.
ولم تعرف الضريبة الا بهذا الركن الاساسي فلم تكن الضريبة في بادئ الامر منحة او هبة او مساعده اتيارية للحاكم وانما كانت ولا زال هذه المسميات انواع من موارد الدوله تباينت في اهميتها ودورها التاريخي ولكنها لم تكن ابدا ضريبة بالمعني العلمي ولا طورا من اطوار نشأتها.

الركن الثاني:-  الضريبة فريضة تحددها الدولة:
يتعلق هذا الركن باساس فرض الضريبة هل تفرض الضريبة وفقا لمبدأ المنفعه ام وفقا لمقدرة الممول ام اي اساس اخر؟ فلقد حاول الكثير منعلماء المالية البحث عن اساس فرض الضريبة فمنهم من نادي باتخاذ المنفعه التي تعود علي الممول من قيام الدوله بمهامها اساسا لفرض الضريبة .
ومنهم من نادي بدرجة يسار الممول ومقدرته علي الدفع معيار لفرض الضريبة.
واستمرت الدولة بسلطاتها التنفيذيه والتشريعية والقضائية تفرض الضرائب وتحدد وعائها وسعرها وكيفية ومواعيد تحصيلها دون ان تلتزم في ذلك وبصورة قاطعه باحد الاساسين.
ضرورة صدور الضريبة او تعديلها بقانون يجبر السلطه التننفيذية عند اعدادها لمشروع القانون الضريبي علي الاسترشاد بما توصل اليه علماء المالية من قواعد واصول ويجبر السلطه التشريعية والقضائية علي متابعه احدث الابحاث المالية التي تستعين بها في مناقشة مشروع قانون واقراره او تفسيرة والفصل فيما قد ينشأ عنه من نزاعات.

الركن الثالث :- الضريبة فريضة بلا مقابل:
استند كثير من علماء الغرب في القرن الثامن عشر علي فكرة "العقد الاجتماعي" ليعرفو الضريبة علي اساس وجود علاقة تعاقدية بين الفرد والدولة فمنهم من صور العلاقة التعاقدية علي انها عقد تورد خدمات ومنهم من قال بان الضريبة هي قسط تأمين يقتضي قيام الدولة بدفع تعويض للمؤمن عن كافة الاضرار التي تلحق بشخصة وهذا مالا يمكن تصوره .

وكان لفشل فكرة المقابل في تعريف الضريبة الفضل في اتجاه الفكر المالي الحديث الي فكرة التضامن الاجتماعي لتبرير فرض الضريبة فالدولة  ضرورة اقتصادية واجتماعية تسعي الي تحقيق اهداف المجتمع وتضطلع في سبيل ذلك بالعدبد من النشاطات والمهام التي يتعذر تحديد مديانتفاع كل فرد منها علي حده وما دام قيام الدولة بهذه النشاطات تحقيقا لنفع عام فان الامر يقتضي ان يتضامن الجميع في تمويل هذه النشاطات.

الركن الرابع:- الهدف  من الضريبة هو تحقيق اهداف المجتمع:
عرفت الضريبة في بادئ الامر كوسيلة لتوفير الاموال اللازمه لتغطية النفقات العامه. وضمانا لتحقيق الهدف المالي للضريبة ينادي الفكر الكلاسيكي بضرورة توافر شرطين اساسيين في فرض الضريبة وهما وفرة الحصيلة وحيادها.
ووفرة الحصيلة تعني ان تكون الحصيلة الضريبية غزيرة ووفيرة بحيث تفي باحتياجات الانفاق العام دون زيادة.ولهذا فانهم يحبذون اختيار الاوعية الضريبية التي تتميز باتساع نطاقها وشمول قاعدتها كالضرائب علي السلع الشائعه الاستعمال والضريبة علي اجمالي الدخل ويفضلون الضريبة ثابتة الحصيلة اي التي لا تتقلب نع تقلب مستوي النشاط الاقتصادي .
أما حياد الضريبة فقصد به الا يكون لفرض الضريبة اي اثر علي النشاط اقتصادي يترتب علي فرض الضريبة اي تغير في المراكز النسبية للمولين او التصرفات  والقرارات الاقتصادية التي يتخذها افراد والقطاع الخاص.

تعريف الضريبة

تعريف الضريبة:-
توجد مجموعه  تعريفات للضريبة سوف نكتفي بذكر بعضها
التعريف الاول :- 

الضريبة فريضة الزامية تحددها الدولة ويلتزم الممول بأدائها بلا مقابل تمكينا للدولة من القيام بتحقيق أهداف المجتمع.
التعريف الثاني :- 

مبلغ من المال تقتطعه الدولة من الافراد جبرا وبصفه نهائية  دون مقابل وذلك لتحقيق أهداف المجتمع.
التعريف الثالث :-

 الضريبة عبارة عن اقطاع نقدي جبري تفرضه الدولة علي المكلفين وفقا لقدراتهم بطريقة نهائية  وبلا مقابل ,وذلك لتغطية الاعباء العامة ,وتحقيق أهداف الدولة المختلفة.

مقدمة عن الضرائب

لقد قامت اقتصاديات أغلب الدول القديمة علي الموارد التي تمتلكها الدولة وما يمكنها ان تقوم بتصديره الي الخارج حتي تحصل علي منتجات من هذه الدول عن طريق التبادل وكان تبعا لذلك ان تقوم الدول المستوردة لهذه المنتجات بالحصول علي اموال مقابل بيع هذه المنتجات في بلادها 

او حتي مجرد العبور من خلال الاقليم الخاص بالدولة للوصول الي دولة اخري ويمكن تسمية هذه الضريبة بالضريبة الجمركية 

وكانت تفرض علي الافراد ايضا ضرائب الرؤوس التي كانت تفرض علي الشخص نفسة ,وكانت تتحصل الدولة علي مبالغ من ارباح التجار وغيرها من الضرائب التي قد تختلف من دولة الي اخري ,وبالتالي فقد اعتمدت الكثير من الدول القديمة علي الضرائب بشكل كبير حتي تمول الخزينة العامة الخاصة بالدولة, وبنفس الاهمية وقد تزيد الاهمية اكثر للضرائب حالياً بالنسبة الي الدول ,حيث تعتمد اقتصاديات الدول الحديثة علي الضرائب باختلاف انواعها فتعتمد دول كثيره خاصة الدول قليلة الموارد والامكانيات علي الضرائب في الموازنة الخاصة بها ,ومن ثم راينا ان نتكلم في بحثنا عن الضرائب واثارها علي التنمية الاقتصادية  حيث نقوم في هذا البحث بالتعرف بشكل مفصل علي الضرائب من حيث تعريفها وانواعها واهدافها كما نتعرف ايضا علي القواعد الاساسية التي تقوم عليها الضريبة, ونتعرف في هذا البحث عن دور الضرائب الذي تقوم  به .



ويكون دور الضرائب واضحا اكثر كلما كانت قدرة الدولة علي سن القوانين الضريبية التي تمكنها من استغلال كل ما لديها ,فيجب علي الدولة ان تنتبة في معاملتها للمول الضريبي بإشراكه في عملية التنمية من خلال ايقان هذا الشخص بان الاموال التي يقوم بدفعها ضريبة سوف ترد الية اضعاف مضاعفة ليست كأموال كما يدفعها وانما يحصل عليها في صورة خدمات تقدمها الدولة لها


 ,اون يشعر الممول تحديدا والفرد العادي عموما بكل ما يدفعة من اموال وجهد يقوم به ,فيجب علي الدولة ان تقوم بتوفير كافة المواطنين وان تقوم باستغلال الاموال المتحصلة من الضرائب بصورة امثل تجعل الممول يثق انه وضع امواله في موضعها الصحيح ,فالاهم من جمع الاموال الضريبية هو كيفية ادارتها واستخدامها افضل استخدام ,والابتعاد عن الاهدار في الاموال العامة عموما والاموال المحصلة من الضرائب تحديدا ,وتقوم الدولة بتوجيه كل ما تحصل علية من ضرائب في الجوانب الصحيحة لتحدث عملية التنمية الاقتصادية دون عوائق .
فتحتاج كل دولة الي استغلال الاموال التي تتحصل عليها من الضرائب وادارتها باسلوب يخلو من اي وسيلة للتلاعب بهذه الاموال كما يجب ايضا ان تتعرف كل دولة علي اسهل طريقة لجمع الضرائب وتقليل الجهد المبذول في الوصول اليها .

مقدمة عن الضرائب

لقد قامت اقتصاديات أغلب الدول القديمة علي الموارد التي تمتلكها الدولة وما يمكنها ان تقوم بتصديرة الي الخارج حتي تحصل علي منتجات من هذه الدول عن طريق التبادل وكان تبعا لذلك ان تقوم الدول المستورده لهذه المنتجات بالحصول علي اموال مقابل بيع هذه المنتجات في بلادها ,او حتي مجرد العبور من خلال الاقليم الخاص بالدولة للوصول الي دولة اخري ويمكن تسمية هذه الضريبة بالضريبة الجمركية ,وكانت تفرض علي الافراد ايضا ضرائب الرؤوس التي كانت تفرض علي الشخص نفسة ,وكانت تتحصل الدولة علي مبالغ من ارباح التجار وغيرها من الضرائب التي قد تختلف من دولة الي اخري ,وبالتالي فقد اعتمدت الكثير من الدول القديمة علي الضرائب بشكل كبير حتي تمول الخزينة العامة الخاصة بالدولة, وبنفس الاهمية وقد تزيد الاهمية اكثر للضرائب حالياً بالنسبة الي الدول ,حيث تعتمد اقتصاديات الدول الحديثة علي الضرائب باختلاف انواعها فتعتمد دول كثيره خاصة الدول قليلة الموارد والامكانيات علي الضرائب في الموازنة الخاصة بها ,ومن ثم راينا ان نتكلم في بحثنا عن الضرائب واثارها علي التنمية الاقتصادية  حيث نقوم في هذا البحث بالتعرف بشكل مفصل علي الضرائب من حيث تعريفها وانواعها واهدافها كما نتعرف ايضا علي القواعد الاساسية التي تقوم عليها الضريبة, ونتعرف في هذا البحث عن دور الضرائب الذي تقوم  به .
ويكون دور الضرائب واضحا اكثر كلما كانت قدرة الدولة علي سن القوانين الضريبية التي تمكنها من استغلال كل ما لديها ,فيجب علي الدولة ان تنتبة في معاملتها للمول الضريبي باشراكه في عملية التنمية من خلال ايقان هذا الشخص بان الاموال التي يقوم بدفعها ضريبة سوف ترد الية اضعاف مضاعفة ليست كاموال كما يدفعها وانما يحصل عليها في صورة خدمات تقدمها الدولة لها ,اون يشعر الممول تحديدا والفرد العادي عموما بكل ما يدفعة من اموال وجهد يقوم به ,فيجب علي الدولة ان تقوم بتوفير كافة المواطنين وان تقوم باستغلال الاموال المتحصلة من الضرائب بصورة امثل تجعل الممول يثق انه وضع امواله في موضعها الصحيح ,فالاهم من جمع الاموال الضرئيبية هو كيفية ادارتها واستخدامها افضل استخدام ,والابتعاد عن الاهدار في الاموال العامة عموما والاموال المحصلة من الضرائب تحديدا ,وتقوم الدولة بتوجية كل ما تحصل علية من ضرائب في الجوانب الصحيحة لتحدث عملية التنمية الاقتصادية دون عوائق .
فتحتاج كل دولة الي استغلال الاموال التي تتحصل عليها من الضرائب وادارتها باسلوب يخلو من اي وسيلة للتلاعب بهذه الاموال كما يجب ايضا ان تتعرف كل دولة علي اسهل طريقة لجمع الضرائب وتقليل الجهد المبذول في الوصول اليها .

مقدمة عن الضرائب

لقد قامت اقتصاديات أغلب الدول القديمة علي الموارد التي تمتلكها الدولة وما يمكنها ان تقوم بتصديرة الي الخارج حتي تحصل علي منتجات من هذه الدول عن طريق التبادل وكان تبعا لذلك ان تقوم الدول المستورده لهذه المنتجات بالحصول علي اموال مقابل بيع هذه المنتجات في بلادها ,او حتي مجرد العبور من خلال الاقليم الخاص بالدولة للوصول الي دولة اخري ويمكن تسمية هذه الضريبة بالضريبة الجمركية ,وكانت تفرض علي الافراد ايضا ضرائب الرؤوس التي كانت تفرض علي الشخص نفسة ,وكانت تتحصل الدولة علي مبالغ من ارباح التجار وغيرها من الضرائب التي قد تختلف من دولة الي اخري ,وبالتالي فقد اعتمدت الكثير من الدول القديمة علي الضرائب بشكل كبير حتي تمول الخزينة العامة الخاصة بالدولة, وبنفس الاهمية وقد تزيد الاهمية اكثر للضرائب حالياً بالنسبة الي الدول ,حيث تعتمد اقتصاديات الدول الحديثة علي الضرائب باختلاف انواعها فتعتمد دول كثيره خاصة الدول قليلة الموارد والامكانيات علي الضرائب في الموازنة الخاصة بها ,ومن ثم راينا ان نتكلم في بحثنا عن الضرائب واثارها علي التنمية الاقتصادية  حيث نقوم في هذا البحث بالتعرف بشكل مفصل علي الضرائب من حيث تعريفها وانواعها واهدافها كما نتعرف ايضا علي القواعد الاساسية التي تقوم عليها الضريبة, ونتعرف في هذا البحث عن دور الضرائب الذي تقوم  به .
ويكون دور الضرائب واضحا اكثر كلما كانت قدرة الدولة علي سن القوانين الضريبية التي تمكنها من استغلال كل ما لديها ,فيجب علي الدولة ان تنتبة في معاملتها للمول الضريبي باشراكه في عملية التنمية من خلال ايقان هذا الشخص بان الاموال التي يقوم بدفعها ضريبة سوف ترد الية اضعاف مضاعفة ليست كاموال كما يدفعها وانما يحصل عليها في صورة خدمات تقدمها الدولة لها ,اون يشعر الممول تحديدا والفرد العادي عموما بكل ما يدفعة من اموال وجهد يقوم به ,فيجب علي الدولة ان تقوم بتوفير كافة المواطنين وان تقوم باستغلال الاموال المتحصلة من الضرائب بصورة امثل تجعل الممول يثق انه وضع امواله في موضعها الصحيح ,فالاهم من جمع الاموال الضرئيبية هو كيفية ادارتها واستخدامها افضل استخدام ,والابتعاد عن الاهدار في الاموال العامة عموما والاموال المحصلة من الضرائب تحديدا ,وتقوم الدولة بتوجية كل ما تحصل علية من ضرائب في الجوانب الصحيحة لتحدث عملية التنمية الاقتصادية دون عوائق .
فتحتاج كل دولة الي استغلال الاموال التي تتحصل عليها من الضرائب وادارتها باسلوب يخلو من اي وسيلة للتلاعب بهذه الاموال كما يجب ايضا ان تتعرف كل دولة علي اسهل طريقة لجمع الضرائب وتقليل الجهد المبذول في الوصول اليها .

مقدمة عن الضرائب

لقد قامت اقتصاديات أغلب الدول القديمة علي الموارد التي تمتلكها الدولة وما يمكنها ان تقوم بتصديره الي الخارج حتي تحصل علي منتجات من هذه الدول عن طريق التبادل وكان تبعا لذلك ان تقوم الدول المستوردة لهذه المنتجات بالحصول علي اموال مقابل بيع هذه المنتجات في بلادها 

او حتي مجرد العبور من خلال الاقليم الخاص بالدولة للوصول الي دولة اخري ويمكن تسمية هذه الضريبة بالضريبة الجمركية ,وكانت تفرض علي الافراد ايضا ضرائب الرؤوس التي كانت تفرض علي الشخص نفسة ,وكانت تتحصل الدولة علي مبالغ من ارباح التجار وغيرها من الضرائب التي قد تختلف من دولة الي اخري ,وبالتالي فقد اعتمدت الكثير من الدول القديمة علي الضرائب بشكل كبير حتي تمول الخزينة العامة الخاصة بالدولة

 وبنفس الاهمية وقد تزيد الاهمية اكثر للضرائب حالياً بالنسبة الي الدول ,حيث تعتمد اقتصاديات الدول الحديثة علي الضرائب باختلاف انواعها فتعتمد دول كثيره خاصة الدول قليلة الموارد والامكانيات علي الضرائب في الموازنة الخاصة بها 

ومن ثم راينا ان نتكلم في بحثنا عن الضرائب واثارها علي التنمية الاقتصادية  حيث نقوم في هذا البحث بالتعرف بشكل مفصل علي الضرائب من حيث تعريفها وانواعها واهدافها كما نتعرف ايضا علي القواعد الاساسية التي تقوم عليها الضريبة, ونتعرف في هذا البحث عن دور الضرائب الذي تقوم  به .
ويكون دور الضرائب واضحا اكثر كلما كانت قدرة الدولة علي سن القوانين الضريبية التي تمكنها من استغلال كل ما لديها ,فيجب علي الدولة ان تنتبه في معاملتها للمول الضريبي بإشراكه في عملية التنمية من خلال ايقان هذا الشخص بان الاموال التي يقوم بدفعها ضريبة سوف ترد الية اضعاف مضاعفة ليست كأموال كما يدفعها وانما يحصل عليها في صورة خدمات تقدمها الدولة لها 

اون يشعر الممول تحديدا والفرد العادي عموما بكل ما يدفعه من اموال وجهد يقوم به ,فيجب علي الدولة ان تقوم بتوفير كافة المواطنين وان تقوم باستغلال الاموال المتحصلة من الضرائب بصورة امثل تجعل الممول يثق انه وضع امواله في موضعها الصحيح ,فالاهم من جمع الاموال الضريبية هو كيفية ادارتها واستخدامها افضل استخدام ,والابتعاد عن الاهدار في الاموال العامة عموما والاموال المحصلة من الضرائب تحديدا ,وتقوم الدولة بتوجيه كل ما تحصل علية من ضرائب في الجوانب الصحيحة لتحدث عملية التنمية الاقتصادية دون عوائق .
فتحتاج كل دولة الي استغلال الاموال التي تتحصل عليها من الضرائب وادارتها باسلوب يخلو من اي وسيلة للتلاعب بهذه الاموال كما يجب ايضا ان تتعرف كل دولة علي اسهل طريقة لجمع الضرائب وتقليل الجهد المبذول في الوصول اليها .

اثار العقد الإداري

أثارالعقد الاداري
مرفق عام أو لتسييره يصبح عقداً إدارياً ما لم تظهر نية جهة الإدارة واضحة في تطبيق القانون العام عليه "
وتأسيساً على ذلك فإن العقد الإداري يستلزم توافق إرادتين تتجهان إلى أحداث أثر قانوني معين ومن ثم فإن العمل الشرطي الذي يتضمن إسناد مراكز قانونيه عامة موضوعية إلى اشخاص بذواتهم لا يعتبر عقداً وإنما هو عمل صادر بالإرادة المنفردة للادارة. وتأسيساً على ما تقدم فإن العقود التي تبرمها الإدارة بتلاقي إدارة الشخص المعنوي العام مع أحد الأشخاص الخاصة أو العامة ليست كلها عقوداً إلإدارية وإنما يتعين أن يكون العقد بمناسبة إدارة أو تسيير مرفق عام وأن تأخذ الإدارة بوسائل القانون العام بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع بمثلها المتعاقد معها مثل حق تعديل العقد و إنهائه في غير حالات الإنهاء المقررة في القانون المدني وحق مراقبة أداء المتعاقد مع الإدارة للعمل المكلف به وحق فرض مقابل أداء الخدمة وتحديد السعر إذا كان المتعاقد ملتزماً يقتضي حقه بالمرفق العام مناط العقد الإداري إذن أن تكون الإدارة أحد أطرافه وأن يتصل بنشاط مرفق عام من حيث تنظيمه وتسييره بغية خدمة أغراضه وتحقيق احتياجاته مراعاتة لوجه المصلحة العامة وما تقتضيه من تغليبها على مصلحة الأفراد الخاصة وأن يأخذ العقد بأسلوب القانون العام وما ينطوي عليه من شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص سواء تضمن العقد هذه الشروط أو كانت مقررة بمقتضى القوانين واللوائح وعلى ذلك ينبغي التمييز في مقام التكييف بين العقد الذي تبرمه الإدارة وبين الإجراءات التي تمهد بها لإبرام العقد أو تهيى لمولده وذلك أنه بقطع النظر عن كون العقد مدنياً أو إدارياً فإن من هذه الإجراءات ما يتم بقرارا من السلطة الإدارية المختصة له خصائص القرار الإداري ومقوماته من حيث كونه فصاحاً عن ارادتها الملزمة بناء على سلطتها العامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني تحقيقاً لمصلحة عامة يبتغاها القانون ومثل هذه القرارات وإن كانت تسهم في تكوين العقد وتستهدف اتمامه فانها تنفرد في طبيعتها عن العقد

dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
( ) دسمير صادق ، كتاب العقد الإداري في مبادى الإدارية العليا ، تاريخ ١٩٩١، دار النشر ، مطابع الهيئة العامة المصرية للكتب
مدنياً كان أو ادارياً وتنفصل عنه ومن ثم يجوز الذي الشأن الطعن فيها بالإلغاء استقلالا ويكون الاختصاص بنظر طلب الإلغاء والحال كذلك معقوداً لمحاكم للتصرف ومن المسلم ان الاختصاص بالوظيفه من النظام العام"
والعقد هو عملية قانونية تحددها عناصر أربعة : : فهوا اتفاق بین ارادتین ايانه اتفاق ارادي. : و هوا اتفاق ملزم . ٢ : وهو اتفاق لأجل خلق مركز قانوني.
: : هذا المركز القانوني مركز ذاتي شخصي) فهو مركز ذاتي يضعة المتعاقدان بارادتهما ومن ثم يفترق عن العمل الشرطي الذي يصدر من جانب على انه إذا كان العقد اتفاق بين إرادتين هو عقد فالمفاوضات التي يجريها المتعاقدين قبل إبرام العقد تمهيداً لإبرامه ولو اتفقت ارادتاهما فيها فإنها لا تعد عقداً إذا كان يجب أن يكون هذا الإتفاق ملزم للإرادتين لكي يعد عقداً. فالعقد هو عمل قانوني من جانبين بقصد إنشاء إلتزام أو تعديله أو إلغائه
والعقد الإداري هو عقد بمعنى الكلمة يتم بتوافق إرادتين هما إرداتا طرفيه وقبول كل منهما الإلتزامات المنصوص عليها في العقد مختاراً.


وهذا هو جوهر الرابطة المقدية وما يميزها عن القرار الإداري الذي هو تصرف بإرادة منفردة على أن ليس كل عقد تبرمه الإدارة يعد عقداً إدراياً حتماً فكثير ما تلجأ جهة الإدارة إلى إبرام عقود بينها وبين جهة إدارية أخرى أو بينها
وبين بعض الأفراد ذلك أن إبرام العقد بين شخصي معنوي عام وبين أحد الأفراد
) دسعاد الشرقوي ، کتاب العقود الاداریة، تاریخ ۱۹۹۵ ، بدون دار نشر، ص ه ،6 ،7

تعريف العقد الإداري و تمييزه

تعريف العقد الإداري و تمييزه
كلمة عقد في اللغة معناه أوسع من معناها الاصطلاحي : بقال عقد الحبل والبيع والعهد فأنعقد والعقد نقيض الحل . والجمع عقود . وهي أوكل العقود وعقد البيع واليمين والعهد أكده وعقد العهد وعقد اتفاق بين طرفين يلزم بمقتضاها كل منهما تنفيذ ما اتفق عليه كعقد البيع والزواج. و هذا التعريف یتضمن معنيین :
 الأول مادي :
 ويظهر هذا المعنى في صورة فعل من شخص عل شى كحبل ونحوه الثاني معنوي : ويقصد به الالتزام بما تم التعاقد عليه ولا شك أن كلمات مثل الالتزام والعهد تتعلق بالمعنويات وهي لذلك محل اهتمامنا أما المعنى المادي فلا أهمية له في الدراسة الحالية فاحترام العقد والالتزام بتنفيذ مسألة معنوية يجب عدم الخلط بينهم وبين الإجراءات التي تأخذ صورة مادية لضمان تنفيذ العقد (.
 ثانياً : التعريف الاصطلاحي للعقد الإداري :
 إن العقد الإداري هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق أو بمناسبة تسييره وأن تظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام وذلك بتضمين العقد شرطاً أو شروطاً غير مألوفة في عقود القانون الخاص" على أنه من المتفق عليه أنه يجوز إبرام عقود بين إحدى الجهات
الإدارية والأفراد العاديين دون أن يعتبر عقوداً إدارية بل تبقى عقوداً تخضع للقانون الخاص ومن المتفق عليه أيضاً أنه ليس كل عقد تبرمه الإدارة بقصد إدارة




() د مصطفی عبد المقصود سلیم، کتاب : معیار العقد الاداري وآثاره علی اختصاس مجلس الدولة . تاریخ : ۱۹۹۵. دار النشر : - .دار النهضة العربية. : 38


مقدمة عن العقد الاداري

العقد الإداري لا يختلف في مفهومه العامة عن العقد العادي الذي يبرمه
الأفراد فيما بينهم من حيث أن كلاً منهم يقوم على أساس توافر إرادتين بقصد القيام بإلتزامات متقابلة وعلى ذلك يلزم أن يتوافر في العقد الإداري كالعقد المدني الأركان الأساسية غير إنهما يختلفان من حيث النظام القانوني الذي يخضع له كل منهما ومرجع هذا الإختلاف أن الإدارة تبرم العقد بإعتبارها سلطة عامة تتمتع بحقوق وإمتيازات لا تتوافر للمتعاقد معها بهدف تحقيق أغراض المرفق العام الذي
أبرم العقد من أجله.
المعيار المميز للعقد الاداري
ولقد ثار الجدل حول المعيار المميز للعقود الإدارية عما عداها من عقود الإدارة الخاصة وتلاحقت فيه التطورات الفقهية والقضائية وقد تناولنا في بحثنا الاختلافات ولكن هذا كله بدأ أنه هداً أخيراً حول صيغة تداولها الفقهاء وأوردتها الأحكام المتواترة وهي تميز العقود الإدارية عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق العام الذي يستهدف العقد الإداري تسييره وتغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة غير أن مجرد صلة العقد بالمرفق العام وأن كان شرطاً لازماً فإنها ليست مع ذلك بكافية فلم يعد المرفق العام وحده هو المعيار القاطع في التمييز الدقيق بين العقود الإدارية بمعناها القانوني الصحيح التي تبرمها أيضاً جهة الإدارة وبين تلك العقود المدنية التي تبرمها أيضاً جهة الإدارة ذاتها تحقيقاً لمصلحة معينة العبرة إذن بما قد تأخذ به جهة الإدارة في عقدها من أسلوب القانون العام ليأخذ الطابع المميز للعقد الإداري وما ينطوي عليه من شروط استثنائية غير مألوفة بالقياس إلى شروط العقود الخاصة بين الأفراد.
ولقد تناولنا أيضاً في هذا البحث حقوق وإلتزامات المتعاقد مع الإدارة
فحقوق المتعاقد مع الإدارة تهيمن عليها فكرة أساسية وهي أن التعاقد يسعى إلى تحقيق الكسب والعائد المالي وإلى جانب ذلك الفكرة تضاف فكرة أخرى مقتضاها أنه يجب على المتعاقد المساعدة مع الجهة الإدارية إذا ما حدثت صعوبات واجهت

تنفيذ العقد وجعلته عسيراً وشاقاً والهدف من مساعدة المتعاقد للجهة الإدارية هو ضمان إستمرار العقد بهدف ضمان مصلحة المرفق العام الذي يرتبط به هذا العقد فللمتعاقد حق الحصول على المقابل المادي المتفق عليه في العقد كما إنه له الحق
في الحصول على التعويضات كما له أن يلتزم بتنفيذ كافة الإلتزامات المتفق عليها في العقد.
والجهة الإدارية سلطات في مواجهة المتعاقد معها فمن حقها فرض
الرقابة على المتعاقد معها فلها الحق أن تراقبه في تنفيذ العقد المتفق عليه ولكن لا
يجوز للإدارة أن تستعمل سلطتها في الرقابة على تنفيذ العقد لتخفيف غرض آخر لا يتصل بموضوع العقد والمرفق العام.
كما أن للمتعاقد أن يطالب الإدارة بالإلتزام بالقوانين واللوائح لمارستها لسلطتها الرقابة على تنفيذ العقد كما أن لها حق تعديل العقد الإداري ولكن في بنود معينة ، فليس لها الحق في تعديل شروط العقد حتى تصنع عقد جديدة وإنما يوضع بعض القيود على سلطة التعديل وأن للجهة الإدارية الحق في توقيع جزاءات معينة على المتعاقد معها في حالة إخلاله بأحد الإلتزامات المتفق عليها في بنود العقد.
ولا شك أن نظرية العقود الإدارية تحتل الآن مكان الصدارة ضمن موضوعات القانون الإداري كما لها أهمية خاصة من الناحية القانونية وذلك لإستخدام الإدارة لها في الوفاء بإحتياجات مرافقها العام بإعتبارها أكثر الطرق استعمالاً ومن الناحية العملية لقيامها على أساس فكرة تمكين الإدارة من تحقيق الصالح العام

المشاركات الشائعة

يتم التشغيل بواسطة Blogger.