المال
المال في اصطلاح الفقهاء يمكن تعريفه بانه" مايميل الية الطبع
ويمكن ادخارة لوقت الحاجة"
وعرفة بعضهم ايضا بانة " ما يجري علية البذل والمنع"
التفرقة بين المال والشئ
ذهب جانب من الفقهاء الي التفرقة بين والشئ والمال علي اساس
ان المال هو الحق ذو القيمة المالية
وان الشئ هو محل الحق
تعريف الحقوق المالية
يمكن تعريف الحق المالي بانه " اختصاص الشخص بقيمة مالية
اقتصادية
تملكاً او انتفاعاً يخولة مكنة التسلط والاقتضاء لتحقيق مصلحة
يحميها القانون"
أنواع الحقوق المالية
هناك نوعان تقليديان للحقوق المالية
وهما الحق العيني والحق الشخصي
وهناك نوع اضافي ظهر حديثا اطلق علية الحق الذهني
اولا الحق الشخصي
يمكن تعريف الحق الشخصي بانه"قدرة تخول الدائن اجبار مدينة
علي اداء مايجب
عليه"
سواء كان هذا الاداء هو القيام بعمل او الامتناع عن القيام بعمل
والتعريف يوضح ضرورة وجود شخصين احدهما دائن والاخر
مدين
ثانيا الحق العيني
يمكن تعريف الحق العيني بانه " استئثار شخص ما بشئ محدد
بالذات يخولة
التسلط علي هذا الشئ مباشرة دون حاجه الي تدخل
شخص اخر"
يتبع