‏إظهار الرسائل ذات التسميات العقد الادارى. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات العقد الادارى. إظهار كافة الرسائل

اثار العقد الإداري

أثارالعقد الاداري
مرفق عام أو لتسييره يصبح عقداً إدارياً ما لم تظهر نية جهة الإدارة واضحة في تطبيق القانون العام عليه "
وتأسيساً على ذلك فإن العقد الإداري يستلزم توافق إرادتين تتجهان إلى أحداث أثر قانوني معين ومن ثم فإن العمل الشرطي الذي يتضمن إسناد مراكز قانونيه عامة موضوعية إلى اشخاص بذواتهم لا يعتبر عقداً وإنما هو عمل صادر بالإرادة المنفردة للادارة. وتأسيساً على ما تقدم فإن العقود التي تبرمها الإدارة بتلاقي إدارة الشخص المعنوي العام مع أحد الأشخاص الخاصة أو العامة ليست كلها عقوداً إلإدارية وإنما يتعين أن يكون العقد بمناسبة إدارة أو تسيير مرفق عام وأن تأخذ الإدارة بوسائل القانون العام بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع بمثلها المتعاقد معها مثل حق تعديل العقد و إنهائه في غير حالات الإنهاء المقررة في القانون المدني وحق مراقبة أداء المتعاقد مع الإدارة للعمل المكلف به وحق فرض مقابل أداء الخدمة وتحديد السعر إذا كان المتعاقد ملتزماً يقتضي حقه بالمرفق العام مناط العقد الإداري إذن أن تكون الإدارة أحد أطرافه وأن يتصل بنشاط مرفق عام من حيث تنظيمه وتسييره بغية خدمة أغراضه وتحقيق احتياجاته مراعاتة لوجه المصلحة العامة وما تقتضيه من تغليبها على مصلحة الأفراد الخاصة وأن يأخذ العقد بأسلوب القانون العام وما ينطوي عليه من شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص سواء تضمن العقد هذه الشروط أو كانت مقررة بمقتضى القوانين واللوائح وعلى ذلك ينبغي التمييز في مقام التكييف بين العقد الذي تبرمه الإدارة وبين الإجراءات التي تمهد بها لإبرام العقد أو تهيى لمولده وذلك أنه بقطع النظر عن كون العقد مدنياً أو إدارياً فإن من هذه الإجراءات ما يتم بقرارا من السلطة الإدارية المختصة له خصائص القرار الإداري ومقوماته من حيث كونه فصاحاً عن ارادتها الملزمة بناء على سلطتها العامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني تحقيقاً لمصلحة عامة يبتغاها القانون ومثل هذه القرارات وإن كانت تسهم في تكوين العقد وتستهدف اتمامه فانها تنفرد في طبيعتها عن العقد

dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
( ) دسمير صادق ، كتاب العقد الإداري في مبادى الإدارية العليا ، تاريخ ١٩٩١، دار النشر ، مطابع الهيئة العامة المصرية للكتب
مدنياً كان أو ادارياً وتنفصل عنه ومن ثم يجوز الذي الشأن الطعن فيها بالإلغاء استقلالا ويكون الاختصاص بنظر طلب الإلغاء والحال كذلك معقوداً لمحاكم للتصرف ومن المسلم ان الاختصاص بالوظيفه من النظام العام"
والعقد هو عملية قانونية تحددها عناصر أربعة : : فهوا اتفاق بین ارادتین ايانه اتفاق ارادي. : و هوا اتفاق ملزم . ٢ : وهو اتفاق لأجل خلق مركز قانوني.
: : هذا المركز القانوني مركز ذاتي شخصي) فهو مركز ذاتي يضعة المتعاقدان بارادتهما ومن ثم يفترق عن العمل الشرطي الذي يصدر من جانب على انه إذا كان العقد اتفاق بين إرادتين هو عقد فالمفاوضات التي يجريها المتعاقدين قبل إبرام العقد تمهيداً لإبرامه ولو اتفقت ارادتاهما فيها فإنها لا تعد عقداً إذا كان يجب أن يكون هذا الإتفاق ملزم للإرادتين لكي يعد عقداً. فالعقد هو عمل قانوني من جانبين بقصد إنشاء إلتزام أو تعديله أو إلغائه
والعقد الإداري هو عقد بمعنى الكلمة يتم بتوافق إرادتين هما إرداتا طرفيه وقبول كل منهما الإلتزامات المنصوص عليها في العقد مختاراً.


وهذا هو جوهر الرابطة المقدية وما يميزها عن القرار الإداري الذي هو تصرف بإرادة منفردة على أن ليس كل عقد تبرمه الإدارة يعد عقداً إدراياً حتماً فكثير ما تلجأ جهة الإدارة إلى إبرام عقود بينها وبين جهة إدارية أخرى أو بينها
وبين بعض الأفراد ذلك أن إبرام العقد بين شخصي معنوي عام وبين أحد الأفراد
) دسعاد الشرقوي ، کتاب العقود الاداریة، تاریخ ۱۹۹۵ ، بدون دار نشر، ص ه ،6 ،7

تعريف العقد الإداري و تمييزه

تعريف العقد الإداري و تمييزه
كلمة عقد في اللغة معناه أوسع من معناها الاصطلاحي : بقال عقد الحبل والبيع والعهد فأنعقد والعقد نقيض الحل . والجمع عقود . وهي أوكل العقود وعقد البيع واليمين والعهد أكده وعقد العهد وعقد اتفاق بين طرفين يلزم بمقتضاها كل منهما تنفيذ ما اتفق عليه كعقد البيع والزواج. و هذا التعريف یتضمن معنيین :
 الأول مادي :
 ويظهر هذا المعنى في صورة فعل من شخص عل شى كحبل ونحوه الثاني معنوي : ويقصد به الالتزام بما تم التعاقد عليه ولا شك أن كلمات مثل الالتزام والعهد تتعلق بالمعنويات وهي لذلك محل اهتمامنا أما المعنى المادي فلا أهمية له في الدراسة الحالية فاحترام العقد والالتزام بتنفيذ مسألة معنوية يجب عدم الخلط بينهم وبين الإجراءات التي تأخذ صورة مادية لضمان تنفيذ العقد (.
 ثانياً : التعريف الاصطلاحي للعقد الإداري :
 إن العقد الإداري هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق أو بمناسبة تسييره وأن تظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام وذلك بتضمين العقد شرطاً أو شروطاً غير مألوفة في عقود القانون الخاص" على أنه من المتفق عليه أنه يجوز إبرام عقود بين إحدى الجهات
الإدارية والأفراد العاديين دون أن يعتبر عقوداً إدارية بل تبقى عقوداً تخضع للقانون الخاص ومن المتفق عليه أيضاً أنه ليس كل عقد تبرمه الإدارة بقصد إدارة




() د مصطفی عبد المقصود سلیم، کتاب : معیار العقد الاداري وآثاره علی اختصاس مجلس الدولة . تاریخ : ۱۹۹۵. دار النشر : - .دار النهضة العربية. : 38


مقدمة عن العقد الاداري

العقد الإداري لا يختلف في مفهومه العامة عن العقد العادي الذي يبرمه
الأفراد فيما بينهم من حيث أن كلاً منهم يقوم على أساس توافر إرادتين بقصد القيام بإلتزامات متقابلة وعلى ذلك يلزم أن يتوافر في العقد الإداري كالعقد المدني الأركان الأساسية غير إنهما يختلفان من حيث النظام القانوني الذي يخضع له كل منهما ومرجع هذا الإختلاف أن الإدارة تبرم العقد بإعتبارها سلطة عامة تتمتع بحقوق وإمتيازات لا تتوافر للمتعاقد معها بهدف تحقيق أغراض المرفق العام الذي
أبرم العقد من أجله.
المعيار المميز للعقد الاداري
ولقد ثار الجدل حول المعيار المميز للعقود الإدارية عما عداها من عقود الإدارة الخاصة وتلاحقت فيه التطورات الفقهية والقضائية وقد تناولنا في بحثنا الاختلافات ولكن هذا كله بدأ أنه هداً أخيراً حول صيغة تداولها الفقهاء وأوردتها الأحكام المتواترة وهي تميز العقود الإدارية عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق العام الذي يستهدف العقد الإداري تسييره وتغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة غير أن مجرد صلة العقد بالمرفق العام وأن كان شرطاً لازماً فإنها ليست مع ذلك بكافية فلم يعد المرفق العام وحده هو المعيار القاطع في التمييز الدقيق بين العقود الإدارية بمعناها القانوني الصحيح التي تبرمها أيضاً جهة الإدارة وبين تلك العقود المدنية التي تبرمها أيضاً جهة الإدارة ذاتها تحقيقاً لمصلحة معينة العبرة إذن بما قد تأخذ به جهة الإدارة في عقدها من أسلوب القانون العام ليأخذ الطابع المميز للعقد الإداري وما ينطوي عليه من شروط استثنائية غير مألوفة بالقياس إلى شروط العقود الخاصة بين الأفراد.
ولقد تناولنا أيضاً في هذا البحث حقوق وإلتزامات المتعاقد مع الإدارة
فحقوق المتعاقد مع الإدارة تهيمن عليها فكرة أساسية وهي أن التعاقد يسعى إلى تحقيق الكسب والعائد المالي وإلى جانب ذلك الفكرة تضاف فكرة أخرى مقتضاها أنه يجب على المتعاقد المساعدة مع الجهة الإدارية إذا ما حدثت صعوبات واجهت

تنفيذ العقد وجعلته عسيراً وشاقاً والهدف من مساعدة المتعاقد للجهة الإدارية هو ضمان إستمرار العقد بهدف ضمان مصلحة المرفق العام الذي يرتبط به هذا العقد فللمتعاقد حق الحصول على المقابل المادي المتفق عليه في العقد كما إنه له الحق
في الحصول على التعويضات كما له أن يلتزم بتنفيذ كافة الإلتزامات المتفق عليها في العقد.
والجهة الإدارية سلطات في مواجهة المتعاقد معها فمن حقها فرض
الرقابة على المتعاقد معها فلها الحق أن تراقبه في تنفيذ العقد المتفق عليه ولكن لا
يجوز للإدارة أن تستعمل سلطتها في الرقابة على تنفيذ العقد لتخفيف غرض آخر لا يتصل بموضوع العقد والمرفق العام.
كما أن للمتعاقد أن يطالب الإدارة بالإلتزام بالقوانين واللوائح لمارستها لسلطتها الرقابة على تنفيذ العقد كما أن لها حق تعديل العقد الإداري ولكن في بنود معينة ، فليس لها الحق في تعديل شروط العقد حتى تصنع عقد جديدة وإنما يوضع بعض القيود على سلطة التعديل وأن للجهة الإدارية الحق في توقيع جزاءات معينة على المتعاقد معها في حالة إخلاله بأحد الإلتزامات المتفق عليها في بنود العقد.
ولا شك أن نظرية العقود الإدارية تحتل الآن مكان الصدارة ضمن موضوعات القانون الإداري كما لها أهمية خاصة من الناحية القانونية وذلك لإستخدام الإدارة لها في الوفاء بإحتياجات مرافقها العام بإعتبارها أكثر الطرق استعمالاً ومن الناحية العملية لقيامها على أساس فكرة تمكين الإدارة من تحقيق الصالح العام

المشاركات الشائعة

يتم التشغيل بواسطة Blogger.