تعريف الهبة عند الفقهاء الأربعة
اولا :الهبة عند المالكية.
عرف المالكية الهبة بأنها تمليك من له التبرع ذاتاً تنقل شرعاً بلا عوض لأهل بصيغة أو ما يدل عليه
بيان مفردات التعريف
قولهم (تملیك) جنس فی التعريف. والمقصود بمن له التبرع فى التعريف، هو الحر البالغ العاقل غير المحجور علیه،
وهو قید اول خرج به تمللث من لا تبرعه، کالصبی والمجنون، والرقيق، والسفيه، ومن احاط الدين بماله، وكذا المريض،
والزوجة فيما زاد على ثلث مالهما.
وقولهم : (ذاتاً) قيد ثان خرج به تمليك المنافع، كالإجارة، والإعارة، والوقف . وقولهم: (تنقل شرعا قيد ثالث خرج به تمليك ما لا يرد عليه النقل شرعاً، كأم الولد، والمكاتب .
وقولهم : (بلا عوض) قيد رابع خرج به تمليك الذات بعوض، كالبيع، وسائر أنواع المعاوضات ومنها قبة الكواب، لاشتمالها على العوض،
فالتعريف لغير هبة الثواب
وقولهم: (الأهل) آی: المستحق وهو قید خامس فی التعريف خرج به من ليس أهلا للتمليك كالحربى.
ثانيا: الهبة عند الحنفية
عرف الحنفية الهبة (تمليك العين بغير عوض )
بيان مفردات التعريف :
قولهم تمليك جنس في التعريف يشمل كل تمليك سواء كان تمليكا لذات ام تمليكا منافع , او كان تمليكا بعوض او بغيره.
ثالثاً: الهبة عند الحنابلة:
عرف الحنابلة الهبة (بأنها وتمليك جائز التصرف مالاً معلوماً أو مجهولاً تعذر علمه موجوداً مقدوراً على تسليمه غير واجب فى الحياة بلا عوض بما يعد هبة عرفاً من لفظ هبة وتمليك ونحوهما)
بیان مفردات التعريف:
قولهم: مالا معلوماً، عام يشتمل المنقول والعقار.
وقولهم: (معلوماً أو مجهولاً) صفة لمال، ولفظ (أو) في التعريف لا يضر، لأنها ليست للشك، وإنما هى للتنويع كقول النحاة: (الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف يتعذر علمه، كأن يختلط مال اثنين على وجه لا يتميز، فوهب أحدهما للآخر ماله، فإنه هبته تقع صحيحة.
رابعا: الهبة عند الشافعية:
عرف الشافعية الهبة بأنها (تمليك عين بلا عوض حال الحياة تطوعاً).
وهذا التعريف يتفق مع تعريف متأخري الحنفية مع زيادة لفظ تطوعاً) لإخراج الواجبات كالزكاة والكفارات، إذ هي واجبة، ولإخراج النذر، لأنه واجب بعد الالتزام به.
اولا :الهبة عند المالكية.
عرف المالكية الهبة بأنها تمليك من له التبرع ذاتاً تنقل شرعاً بلا عوض لأهل بصيغة أو ما يدل عليه
بيان مفردات التعريف
قولهم (تملیك) جنس فی التعريف. والمقصود بمن له التبرع فى التعريف، هو الحر البالغ العاقل غير المحجور علیه،
وهو قید اول خرج به تمللث من لا تبرعه، کالصبی والمجنون، والرقيق، والسفيه، ومن احاط الدين بماله، وكذا المريض،
والزوجة فيما زاد على ثلث مالهما.
وقولهم : (ذاتاً) قيد ثان خرج به تمليك المنافع، كالإجارة، والإعارة، والوقف . وقولهم: (تنقل شرعا قيد ثالث خرج به تمليك ما لا يرد عليه النقل شرعاً، كأم الولد، والمكاتب .
وقولهم : (بلا عوض) قيد رابع خرج به تمليك الذات بعوض، كالبيع، وسائر أنواع المعاوضات ومنها قبة الكواب، لاشتمالها على العوض،
فالتعريف لغير هبة الثواب
وقولهم: (الأهل) آی: المستحق وهو قید خامس فی التعريف خرج به من ليس أهلا للتمليك كالحربى.
ثانيا: الهبة عند الحنفية
عرف الحنفية الهبة (تمليك العين بغير عوض )
بيان مفردات التعريف :
قولهم تمليك جنس في التعريف يشمل كل تمليك سواء كان تمليكا لذات ام تمليكا منافع , او كان تمليكا بعوض او بغيره.
ثالثاً: الهبة عند الحنابلة:
عرف الحنابلة الهبة (بأنها وتمليك جائز التصرف مالاً معلوماً أو مجهولاً تعذر علمه موجوداً مقدوراً على تسليمه غير واجب فى الحياة بلا عوض بما يعد هبة عرفاً من لفظ هبة وتمليك ونحوهما)
بیان مفردات التعريف:
قولهم: مالا معلوماً، عام يشتمل المنقول والعقار.
وقولهم: (معلوماً أو مجهولاً) صفة لمال، ولفظ (أو) في التعريف لا يضر، لأنها ليست للشك، وإنما هى للتنويع كقول النحاة: (الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف يتعذر علمه، كأن يختلط مال اثنين على وجه لا يتميز، فوهب أحدهما للآخر ماله، فإنه هبته تقع صحيحة.
رابعا: الهبة عند الشافعية:
عرف الشافعية الهبة بأنها (تمليك عين بلا عوض حال الحياة تطوعاً).
وهذا التعريف يتفق مع تعريف متأخري الحنفية مع زيادة لفظ تطوعاً) لإخراج الواجبات كالزكاة والكفارات، إذ هي واجبة، ولإخراج النذر، لأنه واجب بعد الالتزام به.