اثار العقد الإداري

أثارالعقد الاداري
مرفق عام أو لتسييره يصبح عقداً إدارياً ما لم تظهر نية جهة الإدارة واضحة في تطبيق القانون العام عليه "
وتأسيساً على ذلك فإن العقد الإداري يستلزم توافق إرادتين تتجهان إلى أحداث أثر قانوني معين ومن ثم فإن العمل الشرطي الذي يتضمن إسناد مراكز قانونيه عامة موضوعية إلى اشخاص بذواتهم لا يعتبر عقداً وإنما هو عمل صادر بالإرادة المنفردة للادارة. وتأسيساً على ما تقدم فإن العقود التي تبرمها الإدارة بتلاقي إدارة الشخص المعنوي العام مع أحد الأشخاص الخاصة أو العامة ليست كلها عقوداً إلإدارية وإنما يتعين أن يكون العقد بمناسبة إدارة أو تسيير مرفق عام وأن تأخذ الإدارة بوسائل القانون العام بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع بمثلها المتعاقد معها مثل حق تعديل العقد و إنهائه في غير حالات الإنهاء المقررة في القانون المدني وحق مراقبة أداء المتعاقد مع الإدارة للعمل المكلف به وحق فرض مقابل أداء الخدمة وتحديد السعر إذا كان المتعاقد ملتزماً يقتضي حقه بالمرفق العام مناط العقد الإداري إذن أن تكون الإدارة أحد أطرافه وأن يتصل بنشاط مرفق عام من حيث تنظيمه وتسييره بغية خدمة أغراضه وتحقيق احتياجاته مراعاتة لوجه المصلحة العامة وما تقتضيه من تغليبها على مصلحة الأفراد الخاصة وأن يأخذ العقد بأسلوب القانون العام وما ينطوي عليه من شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص سواء تضمن العقد هذه الشروط أو كانت مقررة بمقتضى القوانين واللوائح وعلى ذلك ينبغي التمييز في مقام التكييف بين العقد الذي تبرمه الإدارة وبين الإجراءات التي تمهد بها لإبرام العقد أو تهيى لمولده وذلك أنه بقطع النظر عن كون العقد مدنياً أو إدارياً فإن من هذه الإجراءات ما يتم بقرارا من السلطة الإدارية المختصة له خصائص القرار الإداري ومقوماته من حيث كونه فصاحاً عن ارادتها الملزمة بناء على سلطتها العامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني تحقيقاً لمصلحة عامة يبتغاها القانون ومثل هذه القرارات وإن كانت تسهم في تكوين العقد وتستهدف اتمامه فانها تنفرد في طبيعتها عن العقد

dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
( ) دسمير صادق ، كتاب العقد الإداري في مبادى الإدارية العليا ، تاريخ ١٩٩١، دار النشر ، مطابع الهيئة العامة المصرية للكتب
مدنياً كان أو ادارياً وتنفصل عنه ومن ثم يجوز الذي الشأن الطعن فيها بالإلغاء استقلالا ويكون الاختصاص بنظر طلب الإلغاء والحال كذلك معقوداً لمحاكم للتصرف ومن المسلم ان الاختصاص بالوظيفه من النظام العام"
والعقد هو عملية قانونية تحددها عناصر أربعة : : فهوا اتفاق بین ارادتین ايانه اتفاق ارادي. : و هوا اتفاق ملزم . ٢ : وهو اتفاق لأجل خلق مركز قانوني.
: : هذا المركز القانوني مركز ذاتي شخصي) فهو مركز ذاتي يضعة المتعاقدان بارادتهما ومن ثم يفترق عن العمل الشرطي الذي يصدر من جانب على انه إذا كان العقد اتفاق بين إرادتين هو عقد فالمفاوضات التي يجريها المتعاقدين قبل إبرام العقد تمهيداً لإبرامه ولو اتفقت ارادتاهما فيها فإنها لا تعد عقداً إذا كان يجب أن يكون هذا الإتفاق ملزم للإرادتين لكي يعد عقداً. فالعقد هو عمل قانوني من جانبين بقصد إنشاء إلتزام أو تعديله أو إلغائه
والعقد الإداري هو عقد بمعنى الكلمة يتم بتوافق إرادتين هما إرداتا طرفيه وقبول كل منهما الإلتزامات المنصوص عليها في العقد مختاراً.


وهذا هو جوهر الرابطة المقدية وما يميزها عن القرار الإداري الذي هو تصرف بإرادة منفردة على أن ليس كل عقد تبرمه الإدارة يعد عقداً إدراياً حتماً فكثير ما تلجأ جهة الإدارة إلى إبرام عقود بينها وبين جهة إدارية أخرى أو بينها
وبين بعض الأفراد ذلك أن إبرام العقد بين شخصي معنوي عام وبين أحد الأفراد
) دسعاد الشرقوي ، کتاب العقود الاداریة، تاریخ ۱۹۹۵ ، بدون دار نشر، ص ه ،6 ،7

المشاركات الشائعة

يتم التشغيل بواسطة Blogger.