تعريف العقد الإداري و تمييزه

تعريف العقد الإداري و تمييزه
كلمة عقد في اللغة معناه أوسع من معناها الاصطلاحي : بقال عقد الحبل والبيع والعهد فأنعقد والعقد نقيض الحل . والجمع عقود . وهي أوكل العقود وعقد البيع واليمين والعهد أكده وعقد العهد وعقد اتفاق بين طرفين يلزم بمقتضاها كل منهما تنفيذ ما اتفق عليه كعقد البيع والزواج. و هذا التعريف یتضمن معنيین :
 الأول مادي :
 ويظهر هذا المعنى في صورة فعل من شخص عل شى كحبل ونحوه الثاني معنوي : ويقصد به الالتزام بما تم التعاقد عليه ولا شك أن كلمات مثل الالتزام والعهد تتعلق بالمعنويات وهي لذلك محل اهتمامنا أما المعنى المادي فلا أهمية له في الدراسة الحالية فاحترام العقد والالتزام بتنفيذ مسألة معنوية يجب عدم الخلط بينهم وبين الإجراءات التي تأخذ صورة مادية لضمان تنفيذ العقد (.
 ثانياً : التعريف الاصطلاحي للعقد الإداري :
 إن العقد الإداري هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق أو بمناسبة تسييره وأن تظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام وذلك بتضمين العقد شرطاً أو شروطاً غير مألوفة في عقود القانون الخاص" على أنه من المتفق عليه أنه يجوز إبرام عقود بين إحدى الجهات
الإدارية والأفراد العاديين دون أن يعتبر عقوداً إدارية بل تبقى عقوداً تخضع للقانون الخاص ومن المتفق عليه أيضاً أنه ليس كل عقد تبرمه الإدارة بقصد إدارة




() د مصطفی عبد المقصود سلیم، کتاب : معیار العقد الاداري وآثاره علی اختصاس مجلس الدولة . تاریخ : ۱۹۹۵. دار النشر : - .دار النهضة العربية. : 38


مقدمة عن العقد الاداري

العقد الإداري لا يختلف في مفهومه العامة عن العقد العادي الذي يبرمه
الأفراد فيما بينهم من حيث أن كلاً منهم يقوم على أساس توافر إرادتين بقصد القيام بإلتزامات متقابلة وعلى ذلك يلزم أن يتوافر في العقد الإداري كالعقد المدني الأركان الأساسية غير إنهما يختلفان من حيث النظام القانوني الذي يخضع له كل منهما ومرجع هذا الإختلاف أن الإدارة تبرم العقد بإعتبارها سلطة عامة تتمتع بحقوق وإمتيازات لا تتوافر للمتعاقد معها بهدف تحقيق أغراض المرفق العام الذي
أبرم العقد من أجله.
المعيار المميز للعقد الاداري
ولقد ثار الجدل حول المعيار المميز للعقود الإدارية عما عداها من عقود الإدارة الخاصة وتلاحقت فيه التطورات الفقهية والقضائية وقد تناولنا في بحثنا الاختلافات ولكن هذا كله بدأ أنه هداً أخيراً حول صيغة تداولها الفقهاء وأوردتها الأحكام المتواترة وهي تميز العقود الإدارية عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق العام الذي يستهدف العقد الإداري تسييره وتغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة غير أن مجرد صلة العقد بالمرفق العام وأن كان شرطاً لازماً فإنها ليست مع ذلك بكافية فلم يعد المرفق العام وحده هو المعيار القاطع في التمييز الدقيق بين العقود الإدارية بمعناها القانوني الصحيح التي تبرمها أيضاً جهة الإدارة وبين تلك العقود المدنية التي تبرمها أيضاً جهة الإدارة ذاتها تحقيقاً لمصلحة معينة العبرة إذن بما قد تأخذ به جهة الإدارة في عقدها من أسلوب القانون العام ليأخذ الطابع المميز للعقد الإداري وما ينطوي عليه من شروط استثنائية غير مألوفة بالقياس إلى شروط العقود الخاصة بين الأفراد.
ولقد تناولنا أيضاً في هذا البحث حقوق وإلتزامات المتعاقد مع الإدارة
فحقوق المتعاقد مع الإدارة تهيمن عليها فكرة أساسية وهي أن التعاقد يسعى إلى تحقيق الكسب والعائد المالي وإلى جانب ذلك الفكرة تضاف فكرة أخرى مقتضاها أنه يجب على المتعاقد المساعدة مع الجهة الإدارية إذا ما حدثت صعوبات واجهت

تنفيذ العقد وجعلته عسيراً وشاقاً والهدف من مساعدة المتعاقد للجهة الإدارية هو ضمان إستمرار العقد بهدف ضمان مصلحة المرفق العام الذي يرتبط به هذا العقد فللمتعاقد حق الحصول على المقابل المادي المتفق عليه في العقد كما إنه له الحق
في الحصول على التعويضات كما له أن يلتزم بتنفيذ كافة الإلتزامات المتفق عليها في العقد.
والجهة الإدارية سلطات في مواجهة المتعاقد معها فمن حقها فرض
الرقابة على المتعاقد معها فلها الحق أن تراقبه في تنفيذ العقد المتفق عليه ولكن لا
يجوز للإدارة أن تستعمل سلطتها في الرقابة على تنفيذ العقد لتخفيف غرض آخر لا يتصل بموضوع العقد والمرفق العام.
كما أن للمتعاقد أن يطالب الإدارة بالإلتزام بالقوانين واللوائح لمارستها لسلطتها الرقابة على تنفيذ العقد كما أن لها حق تعديل العقد الإداري ولكن في بنود معينة ، فليس لها الحق في تعديل شروط العقد حتى تصنع عقد جديدة وإنما يوضع بعض القيود على سلطة التعديل وأن للجهة الإدارية الحق في توقيع جزاءات معينة على المتعاقد معها في حالة إخلاله بأحد الإلتزامات المتفق عليها في بنود العقد.
ولا شك أن نظرية العقود الإدارية تحتل الآن مكان الصدارة ضمن موضوعات القانون الإداري كما لها أهمية خاصة من الناحية القانونية وذلك لإستخدام الإدارة لها في الوفاء بإحتياجات مرافقها العام بإعتبارها أكثر الطرق استعمالاً ومن الناحية العملية لقيامها على أساس فكرة تمكين الإدارة من تحقيق الصالح العام

المشاركات الشائعة

يتم التشغيل بواسطة Blogger.