اركان الضريبة
للضريبة عدة اركان يجب توافرها منها الفرضية وان يكون تحديدها من قبل الدولة لا من قبل غيرها وان يكون الهدف وراء جمعها تحقيق منفعة مجتمعية
الركن الاول:- الضريبة فرضية الزامية:
فليس للفرد خيار في دفع الضريبة وانما هو مجبر علي القيام بها للدولة دون النظر الي استعداده او رغبته في الدفع, واذا حاول التهرب او الامتناع عن اداء الضريبة المفروضة علية فانه يقع تحت طائلة العقاب المقرر في القانون ,وبالتالي تحصل الدولة علي الحق في التنفيذ الجبري علي اموال المكلف وخطورة هذه الاجراءات ومنعا لإساءة استخدام السلطة فقد نصت كل دساتير الدول علي الا تفرض او تعدل او تلغي اي ضريبة الا بقانون يوافق علية اغلبية ممثلي الامه.
ولم تعرف الضريبة الا بهذا الركن الاساسي فلم تكن الضريبة في بادئ الامر منحة او هبة او مساعده اتيارية للحاكم وانما كانت ولا زال هذه المسميات انواع من موارد الدوله تباينت في اهميتها ودورها التاريخي ولكنها لم تكن ابدا ضريبة بالمعني العلمي ولا طورا من اطوار نشأتها.
الركن الثاني:- الضريبة فريضة تحددها الدولة:
يتعلق هذا الركن باساس فرض الضريبة هل تفرض الضريبة وفقا لمبدأ المنفعه ام وفقا لمقدرة الممول ام اي اساس اخر؟ فلقد حاول الكثير منعلماء المالية البحث عن اساس فرض الضريبة فمنهم من نادي باتخاذ المنفعه التي تعود علي الممول من قيام الدوله بمهامها اساسا لفرض الضريبة .
ومنهم من نادي بدرجة يسار الممول ومقدرته علي الدفع معيار لفرض الضريبة.
واستمرت الدولة بسلطاتها التنفيذيه والتشريعية والقضائية تفرض الضرائب وتحدد وعائها وسعرها وكيفية ومواعيد تحصيلها دون ان تلتزم في ذلك وبصورة قاطعه باحد الاساسين.
ضرورة صدور الضريبة او تعديلها بقانون يجبر السلطة التنفيذية عند اعدادها لمشروع القانون الضريبي علي الاسترشاد بما توصل اليه علماء المالية من قواعد واصول ويجبر السلطة التشريعية والقضائية علي متابعه احدث الابحاث المالية التي تستعين بها في مناقشة مشروع قانون واقراره او تفسيره والفصل فيما قد ينشأ عنه من نزاعات.
الركن الثالث :- الضريبة فريضة بلا مقابل:
استند كثير من علماء الغرب في القرن الثامن عشر علي فكرة "العقد الاجتماعي" ليعرفو الضريبة علي اساس وجود علاقة تعاقدية بين الفرد والدولة فمنهم من صور العلاقة التعاقدية علي انها عقد تورد خدمات ومنهم من قال بان الضريبة هي قسط تأمين يقتضي قيام الدولة بدفع تعويض للمؤمن عن كافة الاضرار التي تلحق بشخصه وهذا مالا يمكن تصوره .
وكان لفشل فكرة المقابل في تعريف الضريبة الفضل في اتجاه الفكر المالي الحديث الي فكرة التضامن الاجتماعي لتبرير فرض الضريبة فالدولة ضرورة اقتصادية واجتماعية تسعي الي تحقيق اهداف المجتمع وتضطلع في سبيل ذلك بالعدبد من النشاطات والمهام التي يتعذر تحديد مديانتفاع كل فرد منها علي حده وما دام قيام الدولة بهذه النشاطات تحقيقا لنفع عام فان الامر يقتضي ان يتضامن الجميع في تمويل هذه النشاطات.
الركن الرابع:- الهدف من الضريبة هو تحقيق اهداف المجتمع:
عرفت الضريبة في بادئ الامر كوسيلة لتوفير الاموال اللازمه لتغطية النفقات العامه. وضمانا لتحقيق الهدف المالي للضريبة ينادي الفكر الكلاسيكي بضرورة توافر شرطين اساسيين في فرض الضريبة وهما وفرة الحصيلة وحيادها.
ووفرة الحصيلة تعني ان تكون الحصيلة الضريبية غزيرة ووفيرة بحيث تفي باحتياجات الانفاق العام دون زيادة.ولهذا فانهم يحبذون اختيار الاوعية الضريبية التي تتميز باتساع نطاقها وشمول قاعدتها كالضرائب علي السلع الشائعه الاستعمال والضريبة علي اجمالي الدخل ويفضلون الضريبة ثابتة الحصيلة اي التي لا تتقلب نع تقلب مستوي النشاط الاقتصادي .
أما حياد الضريبة فقصد به الا يكون لفرض الضريبة اي اثر علي النشاط اقتصادي يترتب علي فرض الضريبة اي تغير في المراكز النسبية للمولين او التصرفات والقرارات الاقتصادية التي يتخذها افراد والقطاع الخاص.
علية فانه يقع تحت طائلة العقاب المقرر في القانون ,وبالتالي تحصل الدولة علي الحق في التنفيذ الجبري علي اموال المكلف وخطورة هذه الاجراءات ومنعا لاساءة استخدام السلطه فقد نصت كل دساتير الدول علي الا تفرض او تعدل او تلغي اي ضريبة الا بقانون يوافق علية اغلبية ممثلي الامه.
ولم تعرف الضريبة الا بهذا الركن الاساسي فلم تكن الضريبة في بادئ الامر منحة او هبة او مساعده اتيارية للحاكم وانما كانت ولا زال هذه المسميات انواع من موارد الدوله تباينت في اهميتها ودورها التاريخي ولكنها لم تكن ابدا ضريبة بالمعني العلمي ولا طورا من اطوار نشأتها.
الركن الثاني:- الضريبة فريضة تحددها الدولة:
يتعلق هذا الركن باساس فرض الضريبة هل تفرض الضريبة وفقا لمبدأ المنفعه ام وفقا لمقدرة الممول ام اي اساس اخر؟ فلقد حاول الكثير منعلماء المالية البحث عن اساس فرض الضريبة فمنهم من نادي باتخاذ المنفعه التي تعود علي الممول من قيام الدوله بمهامها اساسا لفرض الضريبة .
ومنهم من نادي بدرجة يسار الممول ومقدرته علي الدفع معيار لفرض الضريبة.
واستمرت الدولة بسلطاتها التنفيذيه والتشريعية والقضائية تفرض الضرائب وتحدد وعائها وسعرها وكيفية ومواعيد تحصيلها دون ان تلتزم في ذلك وبصورة قاطعه باحد الاساسين.
ضرورة صدور الضريبة او تعديلها بقانون يجبر السلطه التننفيذية عند اعدادها لمشروع القانون الضريبي علي الاسترشاد بما توصل اليه علماء المالية من قواعد واصول ويجبر السلطه التشريعية والقضائية علي متابعه احدث الابحاث المالية التي تستعين بها في مناقشة مشروع قانون واقراره او تفسيرة والفصل فيما قد ينشأ عنه من نزاعات.
الركن الثالث :- الضريبة فريضة بلا مقابل:
استند كثير من علماء الغرب في القرن الثامن عشر علي فكرة "العقد الاجتماعي" ليعرفو الضريبة علي اساس وجود علاقة تعاقدية بين الفرد والدولة فمنهم من صور العلاقة التعاقدية علي انها عقد تورد خدمات ومنهم من قال بان الضريبة هي قسط تأمين يقتضي قيام الدولة بدفع تعويض للمؤمن عن كافة الاضرار التي تلحق بشخصة وهذا مالا يمكن تصوره .
وكان لفشل فكرة المقابل في تعريف الضريبة الفضل في اتجاه الفكر المالي الحديث الي فكرة التضامن الاجتماعي لتبرير فرض الضريبة فالدولة ضرورة اقتصادية واجتماعية تسعي الي تحقيق اهداف المجتمع وتضطلع في سبيل ذلك بالعدبد من النشاطات والمهام التي يتعذر تحديد مديانتفاع كل فرد منها علي حده وما دام قيام الدولة بهذه النشاطات تحقيقا لنفع عام فان الامر يقتضي ان يتضامن الجميع في تمويل هذه النشاطات.
الركن الرابع:- الهدف من الضريبة هو تحقيق اهداف المجتمع:
عرفت الضريبة في بادئ الامر كوسيلة لتوفير الاموال اللازمه لتغطية النفقات العامه. وضمانا لتحقيق الهدف المالي للضريبة ينادي الفكر الكلاسيكي بضرورة توافر شرطين اساسيين في فرض الضريبة وهما وفرة الحصيلة وحيادها.
ووفرة الحصيلة تعني ان تكون الحصيلة الضريبية غزيرة ووفيرة بحيث تفي باحتياجات الانفاق العام دون زيادة.ولهذا فانهم يحبذون اختيار الاوعية الضريبية التي تتميز باتساع نطاقها وشمول قاعدتها كالضرائب علي السلع الشائعه الاستعمال والضريبة علي اجمالي الدخل ويفضلون الضريبة ثابتة الحصيلة اي التي لا تتقلب نع تقلب مستوي النشاط الاقتصادي .
أما حياد الضريبة فقصد به الا يكون لفرض الضريبة اي اثر علي النشاط اقتصادي يترتب علي فرض الضريبة اي تغير في المراكز النسبية للمولين او التصرفات والقرارات الاقتصادية التي يتخذها افراد والقطاع الخاص.