اختيار المادة الخاضعة للضريبة

اختيار المادة الخاضعة للضريبة (وعاء الضريبة):
يقصد بوعاء الضريبة الموضوع الذي تفرض علية  الضريبة اي المادة الخاضعة للضريبة.
وهو الشيء او المجال الخاضع للضريبة سواء كان نشاط او سلعة او حيازة وتكون مصدر الضريبة فالمادة الخاضعة للضريبة تعني العنصر الاقتصادي الذي يخضع للضريبة.
ولتحديد الوعاء الضريبي لابد من التمييز بين :
- الضريبة الوحيدة والضريبة المتعددة.
- الضرائب علي الاشخاص والضرائب علي الاموال.

أولا نظام الضريبة الوحيدة والضرائب المتعددة:-

- نظام الضريبة الوحيدة :




يقصد به ان تقتصر الضرائب التي تفرضها الدولة علي ضريبة وحيدة والي جوارها بعض الضرائب القليلة الاهمية او ضريبة وحيدة لا تفرض سواها حيث تكتفي الدولة باختيار وعاء ضريبي واحد وتكلفة ضريبية وحيدة تجمع من خلالها ما تريده من موارد واموال , لكن الضريبة الوحيدة يعاب عليها انها لا تحقق مبدأ العدالة في توزيعها وفرضها كما انها بعيدة عن مبدأ التحصيل لان حاجات الدولة المتزايدة تتطلب رفع معدل الضريبة بصورة متتابعة ولذلك تفضل اغلب الدول استخدام الضرائب المتعددة بدل من الضريبة الوحيدة لما لها من اثار سلبية كثيرة.
- نظام الضريبة المتعددة:-



يقوم هذا النظام علي اخضاع كافة الممولين لأنواع مختلفة من الضرائب ,حيث تقوم الدولة بالاعتماد علي مجموعه مختلفة من الضرائب التي يخضع لها المكلفون بأداء الضريبة وبذلك تتعدد الضرائب المفروضة علي الممولين فتختلف بالتالي الاوعية الضريبية.
فيتميز نظام تعدد الضرائب المفروض علي المكلفين بعدة مزايا مثل تقليله للتهرب الضريبي حيث يقاوم هذا النوع امكانية تهرب الاشخاص منه لأنه يختص فئه معينة من المكلفين من السهل الوصول اليهم وتحصيل الضريبة منهم.
كما يتميز ايضا بتخفيفه العبئ الضريبي علي المكلفين
لكن يجب ايضا من الحذر من الزيادة المفرطة من فرض الضرائب المتعددة لما له من اثر كبير قد يؤدي الي تأخر النشاط الاقتصادي وتراجعه كما يؤدي الي زيادة تكاليف جمع الحصيلة الضريبية لذا فيج عدم الافراط من فرض الضرائب لما قد تتسبب فيه من اثار كارثية علي الاقتصاد المحلي.
ثانيا : الضرائب علي الاشخاص والاموال:




- الضرائب علي الاشخاص :

 ويتكون وعاء هذه الضريبة علي الشخص نفسة فهي تفرد علي الفرد باعتباره كذلك وبمجرد تواجده علي ارض الدولة صاحبة الضريبة كما تعتبر الضريبة علي الاشخاص من ادم انواع الضرائب وجودا حيث تتصف هذه الضريبة بعدة صفات منها انها تتعرض مع كرامة الانسان لأنها تفرض عليه نفسة لا علي عمل يقوم به لكنها لا تجني كميات وفيرة من الحصيلة لقلتها. و تتخد هذا النوع من الضريبة صورتين احدهما هي ضريبة الفرض الموحد حيث تفرض بسعر موحد علي جميع الاشخاص دون النظر الي الاموال والثروات التي يمتلكها هؤلاء الافراد او لا يمتلكون اموال من الاساس, والصورة الأخرى لهذه الضريبة تتمثل في الضريبة المدرجة حيث تقوم علي تقسيم الافراد الي فئات معينة سواء بحسب السن او النوع او الطبقة الاجتماعية فيكون هناك سعر لكل طبقة او فئة من فئات التقسيم.

- الضرائب علي الاموال : 

حيث تقوم هذه الضريبة علي اموال الشخص بصفته صاحب دخل معين او لعقار او رأس المال هو مجموع ما تمتلكه الافراد من قيم استعمال في لحظة زمنية معينة سواء اخذت شكل سلع استهلاكية او اوراق مالية اسهم او سندات او مبلغ من النقود .
لكن يصعب حصر اموال كل شخص بدقة تمكن الدولة من تحصيل الضريبة المطلوبة بشكل صحيح لسهوله التهرب من هذا النوع من الضرائب

اهداف الضرائب- اهداف الضريبة

أهداف الضريبة
تفرض الضريبة علي الاشخاص المكلفين بدفعها حيث تقوم الضريبة بسد احتياجات المجتمع وتغطية كافة نفقاته ومتطلباته وللضريبة دور هام جدا خصوصا في الدول النامية وكذا الدول المتقدمة لكنها تكون ذات اثر كبير في الدول النامية التي تحتاج الي اكبر قدر ممكن من التمويل وخصوصا التمويل الداخلي المتمثل في الضرائب بكافة انواعها سواء الضرائب علي الدخل او الضرائب علي الاستهلاك او الضرائب الجمركية فتقوم الضرائب بتلبية احتياجات الدولة الي المال الذي تقوم من خلاله بعمل المشروعات التي تشبع رغبات السكان والمواطنين تحديدا.
وتوجد للضريبة اهداف مالية واقتصادية واجتماعية وغيرها من الاهداف وهي كالتالي بإيجاز
الاهداف الاقتصادية للضريبة:
حيث تقوم الضريبة بدور مؤثر في الفترات الاقتصادية عندما تقوم الدولة باستخدامها كسلاح لمواجهة الانكماش او التضخم , حيث تقوم الدول بتخفيض الضرائب المفروضة في مرحلة الانكماش التي تصيب الاقتصاد مما ينعش السوق والاقتصاد ويزيد من كمية النقود المطروحة , بعكس فترات التضخم التي تضرب البلاد الذي يدفع الدولة للتدخل عن طريق فرض المزيد من الضرائب للقيام بامتصاص القوة الشرائية الزائدة  لدي الافراد.




الاهداف المالية للضريبة:
حيث تقوم الضريبة بتغطية النفقات العامة المطلوبة والتي تتضمن توفير الاموال للقيام بتوفير كافة الخدمات التي يحتاج اليها جميع الافراد فتقوم الضريبة بتوفير الموارد المالية التي تحتاج اليها الدولة وتوجيه هذه الاموال الي الخدمات الحكومية والمشروعات التي تقوم بها الدولة .

الاهداف السياسية للضريبة:

قد تستخدم الدول من الضريبة لتحقبق غرض سياسي تجاه رعاياها بالداخل او الخارج مثل:
-تشجيع المعاملات مع دولة معينة صديقة دون غيرها ويتم تنفيذ ذلك عن طريق الاعفاءات الجمركية وما في حكمها.
-كما تستخدمها الدولة كأداة لتأكيد سيادتها وبسط نفوذها علي كل ما يقع داخل حدودها الاقليمية.
-الاعفاءات الضريبية لأعضاء السلك الدبلوماسي وبشرط المعاملة بالمثل من الخارج.

الاهداف الاجتماعية للضريبة :

تؤثر الضريبة في الحيلة الاجتماعية نها تقتطع جزاء من دخول الافراد ,كما تؤثر في اعادة توزيع الدخل القومي حيث تقتطع من دخول الاغنياء ويعاد توزيعها علي شكل نفقات يستفيد منها اصحاب الدخول المنخفضة بشكل خاص.

تسهم الضريبة في الحد من التفاوت بين الدخول عن طريق تطبيق نظام الاسعار التصاعدية للضريبة علي دخول الافراد

.كما تقوم بتوجيه سياسة النسل في الدولة حسب عدد سكانها فاذا كان عدد السكان مرتفعا تقوم بفرض الضرائب علي المواليد بعد الطفل الاول بعكس الدول التي تحتاج الي اعداد اضافية للسكان فإنها تقلل الضرائب كلما زاد عدد المواليد لدي الاسرة.
كما تعالج مشكلة السكن عن طريق تخفيض الضرائب علي من يقوم بالعمل في انشاء الوحدات السكنية.
كما تساهم الضرائب في تخفيض والحد من السلوكيات الغير مرغوب فيها مثل فرض الضريبة علي استيراد الخمور مما يرفع اسعارها ويقلل الطلب عليها.

الضرائب غير المباشرة

الضرائب غير المباشرة:
تعريف الضرائب غير المباشرة: هي الضريبة التي يستطيع دافعها نقل عبئها الي شخص اخر يقتصر دور دافعها علي دور محصل الضريبة.
كما يمكن تعريفها بانها الي يقوم بتوريدها للخزينة العامة نقل عبئها الي غيره.
أنواع الضرائب غير المباشرة
1-الضرائب علي تداول الاموال :
يفرض هذا النوع من الضرائب علي جزء من الدخل لم يتم استهلاكه او علي الاموال الموجودة لدي الافراد عندما يقومون ببيعها او نقلها لأخرين مثل الضرائب التسجيل وضرائب الدمغة وسوم القضائية ,الشيكات والكمبيالات وتفرض هذه الضريبة لأنها تدل علي مبلغ الثروة كما انها سهلة الجباية.
2-الضرائب علي الانفاق :
هي من اهم انواع الضرائب غير المباشرة وتفرض علي بعض انواع السلع وقد تفرض علي استهلاك السلع والخدمات عموما وتسمي بضريبة الاستهلاك وتفرض علي السلعة بحد ذاتها علي المراحل التي تمر بها السلعة وتتميز هذه الضريبة بوفرة حصيلتها وسهوله تحصيلها 

لكن يعاب عليها انها غير عادلة ويتوقف حجمها علي درجة الاستهلاك وحجمه,
فتزيد مع زيادة القوة الشرائية وتقل مع قلة الاستهلاك.
3-الضرائب الجمركية:
هي الضرائب التي تفرض علي السلع التي تجتاز الحدود بمناسبة استيرادها وتصديرها.
وتفرض هذه الضريبة علي اساس نسبة مئوية من قيمة السلعة وتسمي بالضريبة القيمية او تفرض بمقدار معين علي كل وحدة من وزن السلع او مقياسها او عددها او حجمها وتسمي بالضريبة النوعية .
تهدف الضرائب الجمركية الي تحقيق التالي :
- حماية الصناعة المحلية والصناعات الناشئة من منافسة الصناعات الاجنبية المماثلة .
- الحد من استهلاك السلع الكمالية.
تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.-
تمتاز الضريبة الجمركية بوفرتها وغزارتها وسهولة حصيلتها من الواردات بعكس الصادرات التي تقل نسبة الايرادات منها عند الدول النامية لقلة صادراتها.

الضرائب المباشرة

الضرئب المباشرة
تعريف الضرائب المباشرة :هي الضريبة التي تفرض علي عناصر تتمتع نسبيا بالدوام والاستقرار رأس المال والعمل ومن امثلة الضرائب المباشرة ضريبة الدخل وضريبة كسب العمل وضريبة الارباح التجارية والصناعية.

انواع الضرائب المباشرة:

1- الضرائب علي الدخل:
ضريبة الدخل كانت معروفة في الفكر المالي القديم ولكنها كامن تقليل الاهمية اما في الفكر المالي الحديث فنها تعتبر اهم الادوات المالية واكثرها مرونة لتمويل النفقات العامة وتفسر هذه الاهمية بسبب انتشار التجارة والصناعة وظهور انواع جديدة من دخول الثروة المنقولة التي لم تكن موجودة من قبل والاعتقاد السائد بان الدخل هو افضل مقياس لقدرة الافراد علي دفع الضرائب وان الضريبة التي تفرض عليه لتحقيق العدالة فضلا عن غزارة ايرادها ومرونته.

ينبغي معرفة الثروة ايها يعتبر دخلا وايها لا وذلك لسببين
السبب الاول :- 

منع تهرب بعض العناصر من الضريبة.
السبب الثاني :-

منه التوسع في فرض الضريبة فتتناول غير ما ينبغي ان تفرض عليه.
عرف الاقتصادي هيكنز الدخل بانه القيمة النقدية للسلع والخدمات التي يحصل عليها الفرد من مصدر معين خلال فترة زمنية معينة.
بالنسبة لمفهوم الدخل في علم المالية العامة فان فكرة الدخل الخاضع للضريبة تحكمه نظريتان هما:-
نظرية المصدر :
الدخل هو كل قوة شرائية نقدية تتدفق بصف دورية خلال فترة زمنية معينة من مصدر قابل للبقاء بحيث يمكن استهلاكها دون المساس بمصدرها.
ومن التعريف السابق يتضح اهم عناصر الدخل:-
1-المدة:

 الدخل هو الايراد الذي يحصل علية الفرد في مدة معينه وغالبا ما تكون سنه .
2- الدورية:

 يجب ان يكون الدخل ذو طبيعة متجددة بحيث يتكرر بصورة دورية.
3- بقاء المصدر : 

ان يكون قابل للبقاء نسبيا والدخل اما يمثل راس المال او عمل الانسان اوكليهما.
4- استغلال المصدر ينبغي صيانه مصدر الدخل واستغلاله الاستغلال الافضل .
نظرية الاثراء :
توسعت نظرية الاثراء في تعريفها للدخل حيث عرفته بانه القيمة النقدية للزيادة الصافية لمقدرة الشخص الاقتصادي بين تاريخين او خلال فترة زمنية معينة.
أسلوب فرض ضريبة الخل (انواعها)
- الضريبة العامة علي مجموع الدخل.
- الضريبة النوعية علي فروع الدخل.

اولا:- الضريبة العامة علي مجموع الدخل:-
تهدف الي توزيع الاعباء الضريبية علي اساس التوزيع الشخصي او الرأسي للدخل اي تقسيم افراد المجتمع الي طبقات داخلية بصرف النظرعن مصدر الدخلوتعتبر الضريبة الشخصية علي مجموع الدخل من ارقي انواع الضرائب. لانها ترتكز علي المقدرة الحقيقية الكلية لدافع الضريبة.

ثانيا :- الضريبة النوعية علي فروع الدخل:-
تهدف هذه الضريبة الي توزيع الاعباء بين افراد المجتمع علي اساس توزيع الدخل
وظيفيا او افقيا بين عوامل الانتاج المختلفة .يتميز هذا الاسلوب من الضرائب باختلاف الواقعه المنشئة للضريبة واختلاف طرق ومواعيد التحصيل  مما يجعلها اداة ملائمة لتحقيق الكثير من اهداف الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة الي الحد من ظاهرة التهرب الضريبي من دفع الضرائب علي الانواع الأخرى من دخلة فان هذا النوع من الضرائب اكثر ملائمة للدول المتخلفة.
2- الضريبة علي رأس المال:-

 هي ذلك الجزء المفروض علي اقتناء المال وتملكه سواء تم انتاجه ام لم ينتج علي اساسين:
- ضريبة الممتلكات  وتعرف باسم الضرائب الدورية او المتجددة علي رأس المال ويكون وعاء الضريبة هو راس المال ذاته وليس نتاجه اما السعر فيكون منخفضا نسبيا ً حيث يكفي الدخل الناتج منه الوفاء بدين الضريبة وقد تعرض هذا النوع من الضرائب لا يفسح ولا يترك مجال للتردد.
- الضرائب العرضية علي رأس المال:
يفرض هذا النوع من الضرائب بصورة متقطعة عند حدوث الواقعة مثل ضريبة التركة علي نصيب الورثة وهناك اسلوبين لتطبيق ذلك
- ان تفرض الضريبة علي حصة كل وارث او الموصي له بعد دفع الالتزامات المترتبة عن احدهما.
- ان تفرض الضريبة علي مجموع التركة بعد دفع جميع الالتزامات المترتبة علي المورث او الموصي قبل توزيع التركة.

القواعد الاساسية للضريبة واساسها

القواعد الاساسية للضريبة واساسها

القواعد الاساسية للضريبة تعني  مجموعه الاسس والمبادئ التي يتعين علي المشرع المالي الاسترشاد ومراعاتها بصدد ترقرير نظام ضريبي في الدوله وقد صاغ العلماء هذه القواعد في : العدالة ,اليقين,الملائنة في التحصيل,الاقتصاد في النفقات.



1- قاعدة العدالة الضريبية (المساواة)
تعني ضرورة توزيع الاعباء الضريبية بين افراد المجتمع وفقا لمقدرتهم اي حسب الدخل مع ضرورة اعفاء اصحاب الدخول المنخفضة من اداء الضريبة والاعباء العائلية بما يتناسب ومستوي المعيشة وتتحقق هذه العدالة بان تكون الضريبة عامة بحيث تشمل كافة الاموال والافراد بدون استثناء وان يكون عئ الريبة واحدا بالنسبة لجميع المكلفين ,وان هذا المطلب يجب ان ينصرف علي النظام الضريبي ككل وانه من الخطأ ان تنتقد هذه الضرائب علي حدة لكونها غير عادلة وذلك لان الضرائب المتعددة قد تلغي اثر بعضها فتؤدي الي نظام ضريبي عادل ويصبح النظام الضريبي عادل عندما يترتب عليه معاملة ضريبية تؤمن عدالة اغلبية افراد المجتمع.


2- قاعدة اليقين:
هو ان تكون الضريبة محددة بوضوح من حيث حسابها وتحديد وعائها وميعاد الوفاء وطريقة الدفع ,حتي يكون الممول علي دراية وعلم بالتزاماته القانونية تجاه الدولة ويلزم امرين لتحقق اليقين وهما ان تكون التشريعات المالية والضريبية واضحة جلية يفهمها جميع الناس والاخر
ان تجعل الدولة  في متناول المكلفين جميع القوانين بما تقرره من ضرائب ويتفرع عنه قرارات ولوائح وتعليمات. 

3- قاعدة الملائمة في التحصيل:
يقصد بها اختيار مواعيد واساليب ملائمة ومناسبة لجباية الضريبة تتفق وطبيعة الضريبة من ناحية وظروف المكلفين والانشطة الخاضعة للضريبة من ناحية اخري فيعتبر الوقت الذي يحصل فيه دافع الضريبة علي دخلة اكثر الاوقات ملائمة لدفع الضريبة.


4- قاعدة الاقتصاد في النفقات الجبائية:
ان يتم تحصيل الضريبة بأسهل وايسر الطرق التي  تكلف الادارة المالية مبالغ كبيرة خاصة في ظل الاجراءات المعقدة مما يكلف الدولة نفقات قد تتجاوز حصيلة الضريبة ذاتها ومراعاة هذه القاعدة يضمن للضريبة فعاليتها كمورد هام تعتمد عليه الدولة دون ضيع جزء كبير منه في سبيل الحصول عليه.

القواعد الاساسية للضريبة واساسها

القواعد الاساسية للضريبة واساسها

القواعد الاساسية للضريبة تعني  مجموعه الاسس والمبادئ التي يتعين علي المشرع المالي الاسترشاد ومراعاتها بصدد تقرير نظام ضريبي في الدولة وقد صاغ العلماء هذه القواعد في : العدالة ,اليقين , الملائمة في التحصيل, الاقتصاد في النفقات.

1- قاعدة العدالة الضريبية (المساواة)


تعني ضرورة توزيع الاعباء الضريبية بين افراد المجتمع وفقا لمقدرتهم اي حسب الدخل مع ضرورة اعفاء اصحاب الدخول المنخفضة من اداء الضريبة والاعباء العائلية بما يتناسب ومستوي المعيشة وتتحقق هذه العدالة بان تكون الضريبة عامة بحيث تشمل كافة الاموال والافراد بدون استثناء وان يكون عبئ الريبة واحدا بالنسبة لجميع المكلفين ,وان هذا المطلب يجب ان ينصرف علي النظام الضريبي ككل وانه من الخطأ ان تنتقد هذه الضرائب علي حدة لكونها غير عادلة وذلك لان الضرائب المتعددة قد تلغي اثر بعضها فتؤدي الي نظام ضريبي عادل ويصبح النظام الضريبي عادل عندما يترتب عليه معاملة ضريبية تؤمن عدالة اغلبية افراد المجتمع.

2- قاعدة اليقين:



هو ان تكون الضريبة محددة بوضوح من حيث حسابها وتحديد وعائها وميعاد الوفاء وطريقة الدفع ,حتي يكون الممول علي دراية وعلم بالتزاماته القانونية تجاه الدولة ويلزم امرين لتحقق اليقين وهما ان تكون التشريعات المالية والضريبية واضحة جلية يفهمها جميع الناس والاخر
ان تجعل الدولة  في متناول المكلفين جميع القوانين بما تقرره من ضرائب ويتفرع عنه قرارات ولوائح وتعليمات. 

3- قاعدة الملائمة في التحصيل:
يقصد بها اختيار مواعيد واساليب ملائمة ومناسبة لجباية الضريبة تتفق وطبيعة الضريبة من ناحية وظروف المكلفين والانشطة الخاضعة للضريبة من ناحية اخري فيعتبر الوقت الذي يحصل فيه دافع الضريبة علي دخلة اكثر الاوقات ملائمة لدفع الضريبة.
4- قاعدة الاقتصاد في النفقات الجبائية:



ان يتم تحصيل الضريبة بأسهل وايسر الطرق التي  تكلف الادارة المالية مبالغ كبيرة خاصة في ظل الاجراءات المعقدة مما يكلف الدولة نفقات قد تتجاوز حصيلة الضريبة ذاتها ومراعاة هذه القاعدة يضمن للضريبة فعاليتها كمورد هام تعتمد عليها لدولة دون ضيع جزء كبير منه في سبيل الحصول عليه.

اركان الضريبة

اركان الضريبة
الركن الاول:-  الضريبة فرضية الزامية:
فليس للفرد خيار في دفع الضريبة وانما هو مجبر علي القيام بها للدولة دون النظر الي استعداده او رغبته في الدفع, واذاحاول التهرب او الامتناع عن اداء الضريبة اركان الضريبة
الركن الاول:-  الضريبة فرضية الزامية:
فليس للفرد خيار في دفع الضريبة وانما هو مجبر علي القيام بها للدولة دون النظر الي استعداده او رغبته في الدفع, واذاحاول التهرب او الامتناع عن اداء الضريبة المفروضة علية فانه يقع تحت طائلة العقاب المقرر في القانون ,وبالتالي تحصل الدولة علي الحق في التنفيذ الجبري علي اموال المكلف وخطورة هذه الاجراءات ومنعا لاساءة استخدام السلطه فقد نصت كل دساتير الدول علي الا تفرض او تعدل  او تلغي اي ضريبة الا بقانون يوافق علية اغلبية ممثلي الامه.
ولم تعرف الضريبة الا بهذا الركن الاساسي فلم تكن الضريبة في بادئ الامر منحة او هبة او مساعده اتيارية للحاكم وانما كانت ولا زال هذه المسميات انواع من موارد الدوله تباينت في اهميتها ودورها التاريخي ولكنها لم تكن ابدا ضريبة بالمعني العلمي ولا طورا من اطوار نشأتها.

الركن الثاني:-  الضريبة فريضة تحددها الدولة:
يتعلق هذا الركن باساس فرض الضريبة هل تفرض الضريبة وفقا لمبدأ المنفعه ام وفقا لمقدرة الممول ام اي اساس اخر؟ فلقد حاول الكثير منعلماء المالية البحث عن اساس فرض الضريبة فمنهم من نادي باتخاذ المنفعه التي تعود علي الممول من قيام الدوله بمهامها اساسا لفرض الضريبة .
ومنهم من نادي بدرجة يسار الممول ومقدرته علي الدفع معيار لفرض الضريبة.
واستمرت الدولة بسلطاتها التنفيذيه والتشريعية والقضائية تفرض الضرائب وتحدد وعائها وسعرها وكيفية ومواعيد تحصيلها دون ان تلتزم في ذلك وبصورة قاطعه باحد الاساسين.
ضرورة صدور الضريبة او تعديلها بقانون يجبر السلطه التننفيذية عند اعدادها لمشروع القانون الضريبي علي الاسترشاد بما توصل اليه علماء المالية من قواعد واصول ويجبر السلطه التشريعية والقضائية علي متابعه احدث الابحاث المالية التي تستعين بها في مناقشة مشروع قانون واقراره او تفسيرة والفصل فيما قد ينشأ عنه من نزاعات.

الركن الثالث :- الضريبة فريضة بلا مقابل:
استند كثير من علماء الغرب في القرن الثامن عشر علي فكرة "العقد الاجتماعي" ليعرفو الضريبة علي اساس وجود علاقة تعاقدية بين الفرد والدولة فمنهم من صور العلاقة التعاقدية علي انها عقد تورد خدمات ومنهم من قال بان الضريبة هي قسط تأمين يقتضي قيام الدولة بدفع تعويض للمؤمن عن كافة الاضرار التي تلحق بشخصة وهذا مالا يمكن تصوره .

وكان لفشل فكرة المقابل في تعريف الضريبة الفضل في اتجاه الفكر المالي الحديث الي فكرة التضامن الاجتماعي لتبرير فرض الضريبة فالدولة  ضرورة اقتصادية واجتماعية تسعي الي تحقيق اهداف المجتمع وتضطلع في سبيل ذلك بالعدبد من النشاطات والمهام التي يتعذر تحديد مديانتفاع كل فرد منها علي حده وما دام قيام الدولة بهذه النشاطات تحقيقا لنفع عام فان الامر يقتضي ان يتضامن الجميع في تمويل هذه النشاطات.

الركن الرابع:- الهدف  من الضريبة هو تحقيق اهداف المجتمع:
عرفت الضريبة في بادئ الامر كوسيلة لتوفير الاموال اللازمه لتغطية النفقات العامه. وضمانا لتحقيق الهدف المالي للضريبة ينادي الفكر الكلاسيكي بضرورة توافر شرطين اساسيين في فرض الضريبة وهما وفرة الحصيلة وحيادها.
ووفرة الحصيلة تعني ان تكون الحصيلة الضريبية غزيرة ووفيرة بحيث تفي باحتياجات الانفاق العام دون زيادة.ولهذا فانهم يحبذون اختيار الاوعية الضريبية التي تتميز باتساع نطاقها وشمول قاعدتها كالضرائب علي السلع الشائعه الاستعمال والضريبة علي اجمالي الدخل ويفضلون الضريبة ثابتة الحصيلة اي التي لا تتقلب نع تقلب مستوي النشاط الاقتصادي .
أما حياد الضريبة فقصد به الا يكون لفرض الضريبة اي اثر علي النشاط اقتصادي يترتب علي فرض الضريبة اي تغير في المراكز النسبية للمولين او التصرفات  والقرارات الاقتصادية التي يتخذها افراد والقطاع الخاص.
علية فانه يقع تحت طائلة العقاب المقرر في القانون ,وبالتالي تحصل الدولة علي الحق في التنفيذ الجبري علي اموال المكلف وخطورة هذه الاجراءات ومنعا لاساءة استخدام السلطه فقد نصت كل دساتير الدول علي الا تفرض او تعدل  او تلغي اي ضريبة الا بقانون يوافق علية اغلبية ممثلي الامه.
ولم تعرف الضريبة الا بهذا الركن الاساسي فلم تكن الضريبة في بادئ الامر منحة او هبة او مساعده اتيارية للحاكم وانما كانت ولا زال هذه المسميات انواع من موارد الدوله تباينت في اهميتها ودورها التاريخي ولكنها لم تكن ابدا ضريبة بالمعني العلمي ولا طورا من اطوار نشأتها.

الركن الثاني:-  الضريبة فريضة تحددها الدولة:
يتعلق هذا الركن باساس فرض الضريبة هل تفرض الضريبة وفقا لمبدأ المنفعه ام وفقا لمقدرة الممول ام اي اساس اخر؟ فلقد حاول الكثير منعلماء المالية البحث عن اساس فرض الضريبة فمنهم من نادي باتخاذ المنفعه التي تعود علي الممول من قيام الدوله بمهامها اساسا لفرض الضريبة .
ومنهم من نادي بدرجة يسار الممول ومقدرته علي الدفع معيار لفرض الضريبة.
واستمرت الدولة بسلطاتها التنفيذيه والتشريعية والقضائية تفرض الضرائب وتحدد وعائها وسعرها وكيفية ومواعيد تحصيلها دون ان تلتزم في ذلك وبصورة قاطعه باحد الاساسين.
ضرورة صدور الضريبة او تعديلها بقانون يجبر السلطه التننفيذية عند اعدادها لمشروع القانون الضريبي علي الاسترشاد بما توصل اليه علماء المالية من قواعد واصول ويجبر السلطه التشريعية والقضائية علي متابعه احدث الابحاث المالية التي تستعين بها في مناقشة مشروع قانون واقراره او تفسيرة والفصل فيما قد ينشأ عنه من نزاعات.

الركن الثالث :- الضريبة فريضة بلا مقابل:
استند كثير من علماء الغرب في القرن الثامن عشر علي فكرة "العقد الاجتماعي" ليعرفو الضريبة علي اساس وجود علاقة تعاقدية بين الفرد والدولة فمنهم من صور العلاقة التعاقدية علي انها عقد تورد خدمات ومنهم من قال بان الضريبة هي قسط تأمين يقتضي قيام الدولة بدفع تعويض للمؤمن عن كافة الاضرار التي تلحق بشخصة وهذا مالا يمكن تصوره .

وكان لفشل فكرة المقابل في تعريف الضريبة الفضل في اتجاه الفكر المالي الحديث الي فكرة التضامن الاجتماعي لتبرير فرض الضريبة فالدولة  ضرورة اقتصادية واجتماعية تسعي الي تحقيق اهداف المجتمع وتضطلع في سبيل ذلك بالعدبد من النشاطات والمهام التي يتعذر تحديد مديانتفاع كل فرد منها علي حده وما دام قيام الدولة بهذه النشاطات تحقيقا لنفع عام فان الامر يقتضي ان يتضامن الجميع في تمويل هذه النشاطات.

الركن الرابع:- الهدف  من الضريبة هو تحقيق اهداف المجتمع:
عرفت الضريبة في بادئ الامر كوسيلة لتوفير الاموال اللازمه لتغطية النفقات العامه. وضمانا لتحقيق الهدف المالي للضريبة ينادي الفكر الكلاسيكي بضرورة توافر شرطين اساسيين في فرض الضريبة وهما وفرة الحصيلة وحيادها.
ووفرة الحصيلة تعني ان تكون الحصيلة الضريبية غزيرة ووفيرة بحيث تفي باحتياجات الانفاق العام دون زيادة.ولهذا فانهم يحبذون اختيار الاوعية الضريبية التي تتميز باتساع نطاقها وشمول قاعدتها كالضرائب علي السلع الشائعه الاستعمال والضريبة علي اجمالي الدخل ويفضلون الضريبة ثابتة الحصيلة اي التي لا تتقلب نع تقلب مستوي النشاط الاقتصادي .
أما حياد الضريبة فقصد به الا يكون لفرض الضريبة اي اثر علي النشاط اقتصادي يترتب علي فرض الضريبة اي تغير في المراكز النسبية للمولين او التصرفات  والقرارات الاقتصادية التي يتخذها افراد والقطاع الخاص.

اركان الضريبة

اركان الضريبة

للضريبة عدة اركان يجب توافرها منها الفرضية وان يكون تحديدها من قبل الدولة لا من قبل غيرها وان يكون الهدف وراء جمعها تحقيق منفعة مجتمعية 

الركن الاول:-  الضريبة فرضية الزامية:



فليس للفرد خيار في دفع الضريبة وانما هو مجبر علي القيام بها للدولة دون النظر الي استعداده او رغبته في الدفع, واذا حاول التهرب او الامتناع عن اداء الضريبة المفروضة علية فانه يقع تحت طائلة العقاب المقرر في القانون ,وبالتالي تحصل الدولة علي الحق في التنفيذ الجبري علي اموال المكلف وخطورة هذه الاجراءات ومنعا لإساءة استخدام السلطة فقد نصت كل دساتير الدول علي الا تفرض او تعدل  او تلغي اي ضريبة الا بقانون يوافق علية اغلبية ممثلي الامه.
ولم تعرف الضريبة الا بهذا الركن الاساسي فلم تكن الضريبة في بادئ الامر منحة او هبة او مساعده اتيارية للحاكم وانما كانت ولا زال هذه المسميات انواع من موارد الدوله تباينت في اهميتها ودورها التاريخي ولكنها لم تكن ابدا ضريبة بالمعني العلمي ولا طورا من اطوار نشأتها.

الركن الثاني:-  الضريبة فريضة تحددها الدولة:



يتعلق هذا الركن باساس فرض الضريبة هل تفرض الضريبة وفقا لمبدأ المنفعه ام وفقا لمقدرة الممول ام اي اساس اخر؟ فلقد حاول الكثير منعلماء المالية البحث عن اساس فرض الضريبة فمنهم من نادي باتخاذ المنفعه التي تعود علي الممول من قيام الدوله بمهامها اساسا لفرض الضريبة .
ومنهم من نادي بدرجة يسار الممول ومقدرته علي الدفع معيار لفرض الضريبة.
واستمرت الدولة بسلطاتها التنفيذيه والتشريعية والقضائية تفرض الضرائب وتحدد وعائها وسعرها وكيفية ومواعيد تحصيلها دون ان تلتزم في ذلك وبصورة قاطعه باحد الاساسين.
ضرورة صدور الضريبة او تعديلها بقانون يجبر السلطة التنفيذية عند اعدادها لمشروع القانون الضريبي علي الاسترشاد بما توصل اليه علماء المالية من قواعد واصول ويجبر السلطة التشريعية والقضائية علي متابعه احدث الابحاث المالية التي تستعين بها في مناقشة مشروع قانون واقراره او تفسيره والفصل فيما قد ينشأ عنه من نزاعات.

الركن الثالث :- الضريبة فريضة بلا مقابل:



استند كثير من علماء الغرب في القرن الثامن عشر علي فكرة "العقد الاجتماعي" ليعرفو الضريبة علي اساس وجود علاقة تعاقدية بين الفرد والدولة فمنهم من صور العلاقة التعاقدية علي انها عقد تورد خدمات ومنهم من قال بان الضريبة هي قسط تأمين يقتضي قيام الدولة بدفع تعويض للمؤمن عن كافة الاضرار التي تلحق بشخصه وهذا مالا يمكن تصوره .

وكان لفشل فكرة المقابل في تعريف الضريبة الفضل في اتجاه الفكر المالي الحديث الي فكرة التضامن الاجتماعي لتبرير فرض الضريبة فالدولة  ضرورة اقتصادية واجتماعية تسعي الي تحقيق اهداف المجتمع وتضطلع في سبيل ذلك بالعدبد من النشاطات والمهام التي يتعذر تحديد مديانتفاع كل فرد منها علي حده وما دام قيام الدولة بهذه النشاطات تحقيقا لنفع عام فان الامر يقتضي ان يتضامن الجميع في تمويل هذه النشاطات.

الركن الرابع:- الهدف  من الضريبة هو تحقيق اهداف المجتمع:
عرفت الضريبة في بادئ الامر كوسيلة لتوفير الاموال اللازمه لتغطية النفقات العامه. وضمانا لتحقيق الهدف المالي للضريبة ينادي الفكر الكلاسيكي بضرورة توافر شرطين اساسيين في فرض الضريبة وهما وفرة الحصيلة وحيادها.
ووفرة الحصيلة تعني ان تكون الحصيلة الضريبية غزيرة ووفيرة بحيث تفي باحتياجات الانفاق العام دون زيادة.ولهذا فانهم يحبذون اختيار الاوعية الضريبية التي تتميز باتساع نطاقها وشمول قاعدتها كالضرائب علي السلع الشائعه الاستعمال والضريبة علي اجمالي الدخل ويفضلون الضريبة ثابتة الحصيلة اي التي لا تتقلب نع تقلب مستوي النشاط الاقتصادي .
أما حياد الضريبة فقصد به الا يكون لفرض الضريبة اي اثر علي النشاط اقتصادي يترتب علي فرض الضريبة اي تغير في المراكز النسبية للمولين او التصرفات  والقرارات الاقتصادية التي يتخذها افراد والقطاع الخاص.
علية فانه يقع تحت طائلة العقاب المقرر في القانون ,وبالتالي تحصل الدولة علي الحق في التنفيذ الجبري علي اموال المكلف وخطورة هذه الاجراءات ومنعا لاساءة استخدام السلطه فقد نصت كل دساتير الدول علي الا تفرض او تعدل  او تلغي اي ضريبة الا بقانون يوافق علية اغلبية ممثلي الامه.
ولم تعرف الضريبة الا بهذا الركن الاساسي فلم تكن الضريبة في بادئ الامر منحة او هبة او مساعده اتيارية للحاكم وانما كانت ولا زال هذه المسميات انواع من موارد الدوله تباينت في اهميتها ودورها التاريخي ولكنها لم تكن ابدا ضريبة بالمعني العلمي ولا طورا من اطوار نشأتها.

الركن الثاني:-  الضريبة فريضة تحددها الدولة:
يتعلق هذا الركن باساس فرض الضريبة هل تفرض الضريبة وفقا لمبدأ المنفعه ام وفقا لمقدرة الممول ام اي اساس اخر؟ فلقد حاول الكثير منعلماء المالية البحث عن اساس فرض الضريبة فمنهم من نادي باتخاذ المنفعه التي تعود علي الممول من قيام الدوله بمهامها اساسا لفرض الضريبة .
ومنهم من نادي بدرجة يسار الممول ومقدرته علي الدفع معيار لفرض الضريبة.
واستمرت الدولة بسلطاتها التنفيذيه والتشريعية والقضائية تفرض الضرائب وتحدد وعائها وسعرها وكيفية ومواعيد تحصيلها دون ان تلتزم في ذلك وبصورة قاطعه باحد الاساسين.
ضرورة صدور الضريبة او تعديلها بقانون يجبر السلطه التننفيذية عند اعدادها لمشروع القانون الضريبي علي الاسترشاد بما توصل اليه علماء المالية من قواعد واصول ويجبر السلطه التشريعية والقضائية علي متابعه احدث الابحاث المالية التي تستعين بها في مناقشة مشروع قانون واقراره او تفسيرة والفصل فيما قد ينشأ عنه من نزاعات.

الركن الثالث :- الضريبة فريضة بلا مقابل:
استند كثير من علماء الغرب في القرن الثامن عشر علي فكرة "العقد الاجتماعي" ليعرفو الضريبة علي اساس وجود علاقة تعاقدية بين الفرد والدولة فمنهم من صور العلاقة التعاقدية علي انها عقد تورد خدمات ومنهم من قال بان الضريبة هي قسط تأمين يقتضي قيام الدولة بدفع تعويض للمؤمن عن كافة الاضرار التي تلحق بشخصة وهذا مالا يمكن تصوره .

وكان لفشل فكرة المقابل في تعريف الضريبة الفضل في اتجاه الفكر المالي الحديث الي فكرة التضامن الاجتماعي لتبرير فرض الضريبة فالدولة  ضرورة اقتصادية واجتماعية تسعي الي تحقيق اهداف المجتمع وتضطلع في سبيل ذلك بالعدبد من النشاطات والمهام التي يتعذر تحديد مديانتفاع كل فرد منها علي حده وما دام قيام الدولة بهذه النشاطات تحقيقا لنفع عام فان الامر يقتضي ان يتضامن الجميع في تمويل هذه النشاطات.

الركن الرابع:- الهدف  من الضريبة هو تحقيق اهداف المجتمع:
عرفت الضريبة في بادئ الامر كوسيلة لتوفير الاموال اللازمه لتغطية النفقات العامه. وضمانا لتحقيق الهدف المالي للضريبة ينادي الفكر الكلاسيكي بضرورة توافر شرطين اساسيين في فرض الضريبة وهما وفرة الحصيلة وحيادها.
ووفرة الحصيلة تعني ان تكون الحصيلة الضريبية غزيرة ووفيرة بحيث تفي باحتياجات الانفاق العام دون زيادة.ولهذا فانهم يحبذون اختيار الاوعية الضريبية التي تتميز باتساع نطاقها وشمول قاعدتها كالضرائب علي السلع الشائعه الاستعمال والضريبة علي اجمالي الدخل ويفضلون الضريبة ثابتة الحصيلة اي التي لا تتقلب نع تقلب مستوي النشاط الاقتصادي .
أما حياد الضريبة فقصد به الا يكون لفرض الضريبة اي اثر علي النشاط اقتصادي يترتب علي فرض الضريبة اي تغير في المراكز النسبية للمولين او التصرفات  والقرارات الاقتصادية التي يتخذها افراد والقطاع الخاص.

تعريف الضريبة

تعريف الضريبة:-
توجد مجموعه  تعريفات للضريبة سوف نكتفي بذكر بعضها
التعريف الاول :- 

الضريبة فريضة الزامية تحددها الدولة ويلتزم الممول بأدائها بلا مقابل تمكينا للدولة من القيام بتحقيق أهداف المجتمع.
التعريف الثاني :- 

مبلغ من المال تقتطعه الدولة من الافراد جبرا وبصفه نهائية  دون مقابل وذلك لتحقيق أهداف المجتمع.
التعريف الثالث :-

 الضريبة عبارة عن اقطاع نقدي جبري تفرضه الدولة علي المكلفين وفقا لقدراتهم بطريقة نهائية  وبلا مقابل ,وذلك لتغطية الاعباء العامة ,وتحقيق أهداف الدولة المختلفة.

مقدمة عن الضرائب

لقد قامت اقتصاديات أغلب الدول القديمة علي الموارد التي تمتلكها الدولة وما يمكنها ان تقوم بتصديره الي الخارج حتي تحصل علي منتجات من هذه الدول عن طريق التبادل وكان تبعا لذلك ان تقوم الدول المستوردة لهذه المنتجات بالحصول علي اموال مقابل بيع هذه المنتجات في بلادها 

او حتي مجرد العبور من خلال الاقليم الخاص بالدولة للوصول الي دولة اخري ويمكن تسمية هذه الضريبة بالضريبة الجمركية 

وكانت تفرض علي الافراد ايضا ضرائب الرؤوس التي كانت تفرض علي الشخص نفسة ,وكانت تتحصل الدولة علي مبالغ من ارباح التجار وغيرها من الضرائب التي قد تختلف من دولة الي اخري ,وبالتالي فقد اعتمدت الكثير من الدول القديمة علي الضرائب بشكل كبير حتي تمول الخزينة العامة الخاصة بالدولة, وبنفس الاهمية وقد تزيد الاهمية اكثر للضرائب حالياً بالنسبة الي الدول ,حيث تعتمد اقتصاديات الدول الحديثة علي الضرائب باختلاف انواعها فتعتمد دول كثيره خاصة الدول قليلة الموارد والامكانيات علي الضرائب في الموازنة الخاصة بها ,ومن ثم راينا ان نتكلم في بحثنا عن الضرائب واثارها علي التنمية الاقتصادية  حيث نقوم في هذا البحث بالتعرف بشكل مفصل علي الضرائب من حيث تعريفها وانواعها واهدافها كما نتعرف ايضا علي القواعد الاساسية التي تقوم عليها الضريبة, ونتعرف في هذا البحث عن دور الضرائب الذي تقوم  به .



ويكون دور الضرائب واضحا اكثر كلما كانت قدرة الدولة علي سن القوانين الضريبية التي تمكنها من استغلال كل ما لديها ,فيجب علي الدولة ان تنتبة في معاملتها للمول الضريبي بإشراكه في عملية التنمية من خلال ايقان هذا الشخص بان الاموال التي يقوم بدفعها ضريبة سوف ترد الية اضعاف مضاعفة ليست كأموال كما يدفعها وانما يحصل عليها في صورة خدمات تقدمها الدولة لها


 ,اون يشعر الممول تحديدا والفرد العادي عموما بكل ما يدفعة من اموال وجهد يقوم به ,فيجب علي الدولة ان تقوم بتوفير كافة المواطنين وان تقوم باستغلال الاموال المتحصلة من الضرائب بصورة امثل تجعل الممول يثق انه وضع امواله في موضعها الصحيح ,فالاهم من جمع الاموال الضريبية هو كيفية ادارتها واستخدامها افضل استخدام ,والابتعاد عن الاهدار في الاموال العامة عموما والاموال المحصلة من الضرائب تحديدا ,وتقوم الدولة بتوجيه كل ما تحصل علية من ضرائب في الجوانب الصحيحة لتحدث عملية التنمية الاقتصادية دون عوائق .
فتحتاج كل دولة الي استغلال الاموال التي تتحصل عليها من الضرائب وادارتها باسلوب يخلو من اي وسيلة للتلاعب بهذه الاموال كما يجب ايضا ان تتعرف كل دولة علي اسهل طريقة لجمع الضرائب وتقليل الجهد المبذول في الوصول اليها .

مقدمة عن الضرائب

لقد قامت اقتصاديات أغلب الدول القديمة علي الموارد التي تمتلكها الدولة وما يمكنها ان تقوم بتصديرة الي الخارج حتي تحصل علي منتجات من هذه الدول عن طريق التبادل وكان تبعا لذلك ان تقوم الدول المستورده لهذه المنتجات بالحصول علي اموال مقابل بيع هذه المنتجات في بلادها ,او حتي مجرد العبور من خلال الاقليم الخاص بالدولة للوصول الي دولة اخري ويمكن تسمية هذه الضريبة بالضريبة الجمركية ,وكانت تفرض علي الافراد ايضا ضرائب الرؤوس التي كانت تفرض علي الشخص نفسة ,وكانت تتحصل الدولة علي مبالغ من ارباح التجار وغيرها من الضرائب التي قد تختلف من دولة الي اخري ,وبالتالي فقد اعتمدت الكثير من الدول القديمة علي الضرائب بشكل كبير حتي تمول الخزينة العامة الخاصة بالدولة, وبنفس الاهمية وقد تزيد الاهمية اكثر للضرائب حالياً بالنسبة الي الدول ,حيث تعتمد اقتصاديات الدول الحديثة علي الضرائب باختلاف انواعها فتعتمد دول كثيره خاصة الدول قليلة الموارد والامكانيات علي الضرائب في الموازنة الخاصة بها ,ومن ثم راينا ان نتكلم في بحثنا عن الضرائب واثارها علي التنمية الاقتصادية  حيث نقوم في هذا البحث بالتعرف بشكل مفصل علي الضرائب من حيث تعريفها وانواعها واهدافها كما نتعرف ايضا علي القواعد الاساسية التي تقوم عليها الضريبة, ونتعرف في هذا البحث عن دور الضرائب الذي تقوم  به .
ويكون دور الضرائب واضحا اكثر كلما كانت قدرة الدولة علي سن القوانين الضريبية التي تمكنها من استغلال كل ما لديها ,فيجب علي الدولة ان تنتبة في معاملتها للمول الضريبي باشراكه في عملية التنمية من خلال ايقان هذا الشخص بان الاموال التي يقوم بدفعها ضريبة سوف ترد الية اضعاف مضاعفة ليست كاموال كما يدفعها وانما يحصل عليها في صورة خدمات تقدمها الدولة لها ,اون يشعر الممول تحديدا والفرد العادي عموما بكل ما يدفعة من اموال وجهد يقوم به ,فيجب علي الدولة ان تقوم بتوفير كافة المواطنين وان تقوم باستغلال الاموال المتحصلة من الضرائب بصورة امثل تجعل الممول يثق انه وضع امواله في موضعها الصحيح ,فالاهم من جمع الاموال الضرئيبية هو كيفية ادارتها واستخدامها افضل استخدام ,والابتعاد عن الاهدار في الاموال العامة عموما والاموال المحصلة من الضرائب تحديدا ,وتقوم الدولة بتوجية كل ما تحصل علية من ضرائب في الجوانب الصحيحة لتحدث عملية التنمية الاقتصادية دون عوائق .
فتحتاج كل دولة الي استغلال الاموال التي تتحصل عليها من الضرائب وادارتها باسلوب يخلو من اي وسيلة للتلاعب بهذه الاموال كما يجب ايضا ان تتعرف كل دولة علي اسهل طريقة لجمع الضرائب وتقليل الجهد المبذول في الوصول اليها .

مقدمة عن الضرائب

لقد قامت اقتصاديات أغلب الدول القديمة علي الموارد التي تمتلكها الدولة وما يمكنها ان تقوم بتصديرة الي الخارج حتي تحصل علي منتجات من هذه الدول عن طريق التبادل وكان تبعا لذلك ان تقوم الدول المستورده لهذه المنتجات بالحصول علي اموال مقابل بيع هذه المنتجات في بلادها ,او حتي مجرد العبور من خلال الاقليم الخاص بالدولة للوصول الي دولة اخري ويمكن تسمية هذه الضريبة بالضريبة الجمركية ,وكانت تفرض علي الافراد ايضا ضرائب الرؤوس التي كانت تفرض علي الشخص نفسة ,وكانت تتحصل الدولة علي مبالغ من ارباح التجار وغيرها من الضرائب التي قد تختلف من دولة الي اخري ,وبالتالي فقد اعتمدت الكثير من الدول القديمة علي الضرائب بشكل كبير حتي تمول الخزينة العامة الخاصة بالدولة, وبنفس الاهمية وقد تزيد الاهمية اكثر للضرائب حالياً بالنسبة الي الدول ,حيث تعتمد اقتصاديات الدول الحديثة علي الضرائب باختلاف انواعها فتعتمد دول كثيره خاصة الدول قليلة الموارد والامكانيات علي الضرائب في الموازنة الخاصة بها ,ومن ثم راينا ان نتكلم في بحثنا عن الضرائب واثارها علي التنمية الاقتصادية  حيث نقوم في هذا البحث بالتعرف بشكل مفصل علي الضرائب من حيث تعريفها وانواعها واهدافها كما نتعرف ايضا علي القواعد الاساسية التي تقوم عليها الضريبة, ونتعرف في هذا البحث عن دور الضرائب الذي تقوم  به .
ويكون دور الضرائب واضحا اكثر كلما كانت قدرة الدولة علي سن القوانين الضريبية التي تمكنها من استغلال كل ما لديها ,فيجب علي الدولة ان تنتبة في معاملتها للمول الضريبي باشراكه في عملية التنمية من خلال ايقان هذا الشخص بان الاموال التي يقوم بدفعها ضريبة سوف ترد الية اضعاف مضاعفة ليست كاموال كما يدفعها وانما يحصل عليها في صورة خدمات تقدمها الدولة لها ,اون يشعر الممول تحديدا والفرد العادي عموما بكل ما يدفعة من اموال وجهد يقوم به ,فيجب علي الدولة ان تقوم بتوفير كافة المواطنين وان تقوم باستغلال الاموال المتحصلة من الضرائب بصورة امثل تجعل الممول يثق انه وضع امواله في موضعها الصحيح ,فالاهم من جمع الاموال الضرئيبية هو كيفية ادارتها واستخدامها افضل استخدام ,والابتعاد عن الاهدار في الاموال العامة عموما والاموال المحصلة من الضرائب تحديدا ,وتقوم الدولة بتوجية كل ما تحصل علية من ضرائب في الجوانب الصحيحة لتحدث عملية التنمية الاقتصادية دون عوائق .
فتحتاج كل دولة الي استغلال الاموال التي تتحصل عليها من الضرائب وادارتها باسلوب يخلو من اي وسيلة للتلاعب بهذه الاموال كما يجب ايضا ان تتعرف كل دولة علي اسهل طريقة لجمع الضرائب وتقليل الجهد المبذول في الوصول اليها .

مقدمة عن الضرائب

لقد قامت اقتصاديات أغلب الدول القديمة علي الموارد التي تمتلكها الدولة وما يمكنها ان تقوم بتصديره الي الخارج حتي تحصل علي منتجات من هذه الدول عن طريق التبادل وكان تبعا لذلك ان تقوم الدول المستوردة لهذه المنتجات بالحصول علي اموال مقابل بيع هذه المنتجات في بلادها 

او حتي مجرد العبور من خلال الاقليم الخاص بالدولة للوصول الي دولة اخري ويمكن تسمية هذه الضريبة بالضريبة الجمركية ,وكانت تفرض علي الافراد ايضا ضرائب الرؤوس التي كانت تفرض علي الشخص نفسة ,وكانت تتحصل الدولة علي مبالغ من ارباح التجار وغيرها من الضرائب التي قد تختلف من دولة الي اخري ,وبالتالي فقد اعتمدت الكثير من الدول القديمة علي الضرائب بشكل كبير حتي تمول الخزينة العامة الخاصة بالدولة

 وبنفس الاهمية وقد تزيد الاهمية اكثر للضرائب حالياً بالنسبة الي الدول ,حيث تعتمد اقتصاديات الدول الحديثة علي الضرائب باختلاف انواعها فتعتمد دول كثيره خاصة الدول قليلة الموارد والامكانيات علي الضرائب في الموازنة الخاصة بها 

ومن ثم راينا ان نتكلم في بحثنا عن الضرائب واثارها علي التنمية الاقتصادية  حيث نقوم في هذا البحث بالتعرف بشكل مفصل علي الضرائب من حيث تعريفها وانواعها واهدافها كما نتعرف ايضا علي القواعد الاساسية التي تقوم عليها الضريبة, ونتعرف في هذا البحث عن دور الضرائب الذي تقوم  به .
ويكون دور الضرائب واضحا اكثر كلما كانت قدرة الدولة علي سن القوانين الضريبية التي تمكنها من استغلال كل ما لديها ,فيجب علي الدولة ان تنتبه في معاملتها للمول الضريبي بإشراكه في عملية التنمية من خلال ايقان هذا الشخص بان الاموال التي يقوم بدفعها ضريبة سوف ترد الية اضعاف مضاعفة ليست كأموال كما يدفعها وانما يحصل عليها في صورة خدمات تقدمها الدولة لها 

اون يشعر الممول تحديدا والفرد العادي عموما بكل ما يدفعه من اموال وجهد يقوم به ,فيجب علي الدولة ان تقوم بتوفير كافة المواطنين وان تقوم باستغلال الاموال المتحصلة من الضرائب بصورة امثل تجعل الممول يثق انه وضع امواله في موضعها الصحيح ,فالاهم من جمع الاموال الضريبية هو كيفية ادارتها واستخدامها افضل استخدام ,والابتعاد عن الاهدار في الاموال العامة عموما والاموال المحصلة من الضرائب تحديدا ,وتقوم الدولة بتوجيه كل ما تحصل علية من ضرائب في الجوانب الصحيحة لتحدث عملية التنمية الاقتصادية دون عوائق .
فتحتاج كل دولة الي استغلال الاموال التي تتحصل عليها من الضرائب وادارتها باسلوب يخلو من اي وسيلة للتلاعب بهذه الاموال كما يجب ايضا ان تتعرف كل دولة علي اسهل طريقة لجمع الضرائب وتقليل الجهد المبذول في الوصول اليها .

اثار العقد الإداري

أثارالعقد الاداري
مرفق عام أو لتسييره يصبح عقداً إدارياً ما لم تظهر نية جهة الإدارة واضحة في تطبيق القانون العام عليه "
وتأسيساً على ذلك فإن العقد الإداري يستلزم توافق إرادتين تتجهان إلى أحداث أثر قانوني معين ومن ثم فإن العمل الشرطي الذي يتضمن إسناد مراكز قانونيه عامة موضوعية إلى اشخاص بذواتهم لا يعتبر عقداً وإنما هو عمل صادر بالإرادة المنفردة للادارة. وتأسيساً على ما تقدم فإن العقود التي تبرمها الإدارة بتلاقي إدارة الشخص المعنوي العام مع أحد الأشخاص الخاصة أو العامة ليست كلها عقوداً إلإدارية وإنما يتعين أن يكون العقد بمناسبة إدارة أو تسيير مرفق عام وأن تأخذ الإدارة بوسائل القانون العام بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع بمثلها المتعاقد معها مثل حق تعديل العقد و إنهائه في غير حالات الإنهاء المقررة في القانون المدني وحق مراقبة أداء المتعاقد مع الإدارة للعمل المكلف به وحق فرض مقابل أداء الخدمة وتحديد السعر إذا كان المتعاقد ملتزماً يقتضي حقه بالمرفق العام مناط العقد الإداري إذن أن تكون الإدارة أحد أطرافه وأن يتصل بنشاط مرفق عام من حيث تنظيمه وتسييره بغية خدمة أغراضه وتحقيق احتياجاته مراعاتة لوجه المصلحة العامة وما تقتضيه من تغليبها على مصلحة الأفراد الخاصة وأن يأخذ العقد بأسلوب القانون العام وما ينطوي عليه من شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص سواء تضمن العقد هذه الشروط أو كانت مقررة بمقتضى القوانين واللوائح وعلى ذلك ينبغي التمييز في مقام التكييف بين العقد الذي تبرمه الإدارة وبين الإجراءات التي تمهد بها لإبرام العقد أو تهيى لمولده وذلك أنه بقطع النظر عن كون العقد مدنياً أو إدارياً فإن من هذه الإجراءات ما يتم بقرارا من السلطة الإدارية المختصة له خصائص القرار الإداري ومقوماته من حيث كونه فصاحاً عن ارادتها الملزمة بناء على سلطتها العامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني تحقيقاً لمصلحة عامة يبتغاها القانون ومثل هذه القرارات وإن كانت تسهم في تكوين العقد وتستهدف اتمامه فانها تنفرد في طبيعتها عن العقد

dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on">
( ) دسمير صادق ، كتاب العقد الإداري في مبادى الإدارية العليا ، تاريخ ١٩٩١، دار النشر ، مطابع الهيئة العامة المصرية للكتب
مدنياً كان أو ادارياً وتنفصل عنه ومن ثم يجوز الذي الشأن الطعن فيها بالإلغاء استقلالا ويكون الاختصاص بنظر طلب الإلغاء والحال كذلك معقوداً لمحاكم للتصرف ومن المسلم ان الاختصاص بالوظيفه من النظام العام"
والعقد هو عملية قانونية تحددها عناصر أربعة : : فهوا اتفاق بین ارادتین ايانه اتفاق ارادي. : و هوا اتفاق ملزم . ٢ : وهو اتفاق لأجل خلق مركز قانوني.
: : هذا المركز القانوني مركز ذاتي شخصي) فهو مركز ذاتي يضعة المتعاقدان بارادتهما ومن ثم يفترق عن العمل الشرطي الذي يصدر من جانب على انه إذا كان العقد اتفاق بين إرادتين هو عقد فالمفاوضات التي يجريها المتعاقدين قبل إبرام العقد تمهيداً لإبرامه ولو اتفقت ارادتاهما فيها فإنها لا تعد عقداً إذا كان يجب أن يكون هذا الإتفاق ملزم للإرادتين لكي يعد عقداً. فالعقد هو عمل قانوني من جانبين بقصد إنشاء إلتزام أو تعديله أو إلغائه
والعقد الإداري هو عقد بمعنى الكلمة يتم بتوافق إرادتين هما إرداتا طرفيه وقبول كل منهما الإلتزامات المنصوص عليها في العقد مختاراً.


وهذا هو جوهر الرابطة المقدية وما يميزها عن القرار الإداري الذي هو تصرف بإرادة منفردة على أن ليس كل عقد تبرمه الإدارة يعد عقداً إدراياً حتماً فكثير ما تلجأ جهة الإدارة إلى إبرام عقود بينها وبين جهة إدارية أخرى أو بينها
وبين بعض الأفراد ذلك أن إبرام العقد بين شخصي معنوي عام وبين أحد الأفراد
) دسعاد الشرقوي ، کتاب العقود الاداریة، تاریخ ۱۹۹۵ ، بدون دار نشر، ص ه ،6 ،7

تعريف العقد الإداري و تمييزه

تعريف العقد الإداري و تمييزه
كلمة عقد في اللغة معناه أوسع من معناها الاصطلاحي : بقال عقد الحبل والبيع والعهد فأنعقد والعقد نقيض الحل . والجمع عقود . وهي أوكل العقود وعقد البيع واليمين والعهد أكده وعقد العهد وعقد اتفاق بين طرفين يلزم بمقتضاها كل منهما تنفيذ ما اتفق عليه كعقد البيع والزواج. و هذا التعريف یتضمن معنيین :
 الأول مادي :
 ويظهر هذا المعنى في صورة فعل من شخص عل شى كحبل ونحوه الثاني معنوي : ويقصد به الالتزام بما تم التعاقد عليه ولا شك أن كلمات مثل الالتزام والعهد تتعلق بالمعنويات وهي لذلك محل اهتمامنا أما المعنى المادي فلا أهمية له في الدراسة الحالية فاحترام العقد والالتزام بتنفيذ مسألة معنوية يجب عدم الخلط بينهم وبين الإجراءات التي تأخذ صورة مادية لضمان تنفيذ العقد (.
 ثانياً : التعريف الاصطلاحي للعقد الإداري :
 إن العقد الإداري هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق أو بمناسبة تسييره وأن تظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام وذلك بتضمين العقد شرطاً أو شروطاً غير مألوفة في عقود القانون الخاص" على أنه من المتفق عليه أنه يجوز إبرام عقود بين إحدى الجهات
الإدارية والأفراد العاديين دون أن يعتبر عقوداً إدارية بل تبقى عقوداً تخضع للقانون الخاص ومن المتفق عليه أيضاً أنه ليس كل عقد تبرمه الإدارة بقصد إدارة




() د مصطفی عبد المقصود سلیم، کتاب : معیار العقد الاداري وآثاره علی اختصاس مجلس الدولة . تاریخ : ۱۹۹۵. دار النشر : - .دار النهضة العربية. : 38


مقدمة عن العقد الاداري

العقد الإداري لا يختلف في مفهومه العامة عن العقد العادي الذي يبرمه
الأفراد فيما بينهم من حيث أن كلاً منهم يقوم على أساس توافر إرادتين بقصد القيام بإلتزامات متقابلة وعلى ذلك يلزم أن يتوافر في العقد الإداري كالعقد المدني الأركان الأساسية غير إنهما يختلفان من حيث النظام القانوني الذي يخضع له كل منهما ومرجع هذا الإختلاف أن الإدارة تبرم العقد بإعتبارها سلطة عامة تتمتع بحقوق وإمتيازات لا تتوافر للمتعاقد معها بهدف تحقيق أغراض المرفق العام الذي
أبرم العقد من أجله.
المعيار المميز للعقد الاداري
ولقد ثار الجدل حول المعيار المميز للعقود الإدارية عما عداها من عقود الإدارة الخاصة وتلاحقت فيه التطورات الفقهية والقضائية وقد تناولنا في بحثنا الاختلافات ولكن هذا كله بدأ أنه هداً أخيراً حول صيغة تداولها الفقهاء وأوردتها الأحكام المتواترة وهي تميز العقود الإدارية عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق العام الذي يستهدف العقد الإداري تسييره وتغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة غير أن مجرد صلة العقد بالمرفق العام وأن كان شرطاً لازماً فإنها ليست مع ذلك بكافية فلم يعد المرفق العام وحده هو المعيار القاطع في التمييز الدقيق بين العقود الإدارية بمعناها القانوني الصحيح التي تبرمها أيضاً جهة الإدارة وبين تلك العقود المدنية التي تبرمها أيضاً جهة الإدارة ذاتها تحقيقاً لمصلحة معينة العبرة إذن بما قد تأخذ به جهة الإدارة في عقدها من أسلوب القانون العام ليأخذ الطابع المميز للعقد الإداري وما ينطوي عليه من شروط استثنائية غير مألوفة بالقياس إلى شروط العقود الخاصة بين الأفراد.
ولقد تناولنا أيضاً في هذا البحث حقوق وإلتزامات المتعاقد مع الإدارة
فحقوق المتعاقد مع الإدارة تهيمن عليها فكرة أساسية وهي أن التعاقد يسعى إلى تحقيق الكسب والعائد المالي وإلى جانب ذلك الفكرة تضاف فكرة أخرى مقتضاها أنه يجب على المتعاقد المساعدة مع الجهة الإدارية إذا ما حدثت صعوبات واجهت

تنفيذ العقد وجعلته عسيراً وشاقاً والهدف من مساعدة المتعاقد للجهة الإدارية هو ضمان إستمرار العقد بهدف ضمان مصلحة المرفق العام الذي يرتبط به هذا العقد فللمتعاقد حق الحصول على المقابل المادي المتفق عليه في العقد كما إنه له الحق
في الحصول على التعويضات كما له أن يلتزم بتنفيذ كافة الإلتزامات المتفق عليها في العقد.
والجهة الإدارية سلطات في مواجهة المتعاقد معها فمن حقها فرض
الرقابة على المتعاقد معها فلها الحق أن تراقبه في تنفيذ العقد المتفق عليه ولكن لا
يجوز للإدارة أن تستعمل سلطتها في الرقابة على تنفيذ العقد لتخفيف غرض آخر لا يتصل بموضوع العقد والمرفق العام.
كما أن للمتعاقد أن يطالب الإدارة بالإلتزام بالقوانين واللوائح لمارستها لسلطتها الرقابة على تنفيذ العقد كما أن لها حق تعديل العقد الإداري ولكن في بنود معينة ، فليس لها الحق في تعديل شروط العقد حتى تصنع عقد جديدة وإنما يوضع بعض القيود على سلطة التعديل وأن للجهة الإدارية الحق في توقيع جزاءات معينة على المتعاقد معها في حالة إخلاله بأحد الإلتزامات المتفق عليها في بنود العقد.
ولا شك أن نظرية العقود الإدارية تحتل الآن مكان الصدارة ضمن موضوعات القانون الإداري كما لها أهمية خاصة من الناحية القانونية وذلك لإستخدام الإدارة لها في الوفاء بإحتياجات مرافقها العام بإعتبارها أكثر الطرق استعمالاً ومن الناحية العملية لقيامها على أساس فكرة تمكين الإدارة من تحقيق الصالح العام

المشاركات الشائعة

يتم التشغيل بواسطة Blogger.